responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 552

الشارع، فكأنّ الظن غير حاصل على خلافه، أو التفصيل بين ما لو كان اعتبار الظن من الشارع، فلا عبرة بالظن القياسي على الخلاف؛ لأنّه إذا ألغى القياس فيكون وجود هذا الظن في نظره كالعدم، و بين ما لو كان الاعتبار من باب حكم العرف، كما في ظواهر الألفاظ، بناء على اشتراطها بالظن الفعلي، أو عدم الظن على الخلاف، فإنّ المفروض عدم حصول الشرط في نظرهم، و كون هذا الظن ملغى في نظر الشارع لا يثمر عندهم شيئا؟ وجوه: أقواها [1] الأخير؛ إلا أن يفرض أنّ العرف لو اطلعوا على نهي الشارع عن العمل بالقياس، و الاعتناء به، و أنّه غالب الخطأ لم يعتنوا به، و كان وجوده و عدمه عندهم سواء، كما هو كذلك عند الشارع، فيكون الأقوى الأول، و تمام الكلام في غير المقام.

و أمّا القسم الثاني من المرجّحات المضمونيّة [ما يكون معتبرا بنفسه بحيث لو لم يكن خبر كان هو المرجع‌]

أعني ما يكون مستقلا بالاعتبار و دليلا معتبرا في حدّ نفسه، فقد عرفت أنّه أيضا قسمان:

أحدهما: ما يكون موجبا لقوّة أحد الخبرين، و هو أمور:

منها: [الكتاب؛ و الترجيح بموافقته في الجملة]

الكتاب؛ و الترجيح بموافقته في الجملة ممّا لا ينبغي التأمّل و لا الإشكال فيه، سواء جوّزنا تخصيص الكتاب و تفسيره بخبر الواحد أو لا؟ و ذلك لأنّه إن قلنا بجواز التخصيص فواضح؛ لأنّ الخبر إنّما يقدّم على الكتاب على هذا القول في بعض الفروض إذا لم يكن له معارض، لا مطلقا، فيتصور الترجيح بموافقة الكتاب حينئذ، و إن قلنا بعدم جوازه فنقول: يتصور ذلك في صورة كون الخبرين قطعيي الصدور، فإنّه لا خلاف في جواز التخصيص حينئذ فيتصور الترجيح، و في صورة كونهما ظنيين فيكون الحكم بالترجيح مسامحة، و ذلك لأنّ الخبر المخالف حينئذ ساقط عن الحجيّة، فليس التقديم من باب الترجيح.

و يمكن أن يقال على هذا القول أيضا: إنّ غاية الأمر سقوط الخبر المخالف بالنسبة إلى الكتاب، بمعنى أنّه لا يفسر الكتاب، و لا يخصصه لا أنّه يسقط بالمرّة


[1] في نسخة (د): أقواهما.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست