responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 525

هذا؛ و لو كان أحد الخبرين موافقا لهم في بعض مضمونه أو فقراته، مخالفا لهم في البعض الآخر؛ مع كون المعارضة بين الجميع، فإن أمكن التفكيك يفكك فيؤخذ ببعض هذا و ببعض ذاك، و إلا فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، لكن يبعد التفكيك على الوجه الأول إذا كانت الموافقة و المخالفة بالنسبة إلى بعض المضمون، فإنّ اللفظ واحد، فهو إمّا صادر تقيّة أو غيرها؛ فتدبّر!.

الأمر الخامس: [الموافقة و المخالفة لا تلحظ فى كل الأخبار المتعارضة]

إذا كانت المعارضة بين أخبار ثلاثة: كأن يدلّ أحدها على الوجوب و الآخر على الاستحباب، و الثالث على الحرمة مثلا، و كان أحدها موافقا للعامّة دون الآخرين فيطرح الموافق، و يلاحظ التعارض بين الآخرين، فيرجح أحدها [1] على الآخر إذا كان هناك مرجّح، و إلا فيحكم بالتخيير بينهما، و كذا الكلام بالنسبة إلى سائر المرجّحات في الصورة المفروضة.

الأمر السادس: [أثر تنقيح جهة الصدور]

إذا علم كون أحد الخبرين- على فرض صدقه- صادرا على وجه التقيّة، وجب العمل بالآخر مطلقا، سواء كانا موافقين للعامّة أو مخالفين، أو مختلفين، بناء على مذهب صاحب الحدائق من أنّ التقيّة قد تكون لمجرد إلقاء الخلاف، و كذا إذا اقترن بأحد الخبرين أمارات التقيّة بحيث خرج عن ظهور كونه لبيان حكم اللّه الواقعي، فإنّه يخرج عن الحجيّة و يبقى الخبر الآخر حجّة، و سقوطه ليس لأجل المعارضة كما هو واضح.

و إذا علم أنّه- على فرض الصدور- صادر لا على وجه التقيّة [2]، فيقدم على الخبر الآخر المحتمل للتقيّة مطلقا، حتى في صورة كونه موافقا للعامّة، و الآخر مخالفا، بناء على كون الوجه في التقديم هو التقيّة فقط، و بناء على كون الوجه كون الرشد في خلافهم يقدم الآخر في هذه الصورة، لإطلاق قوله (عليه السلام) «خذ ما خالف القوم ..» [3]،


[1] في نسخة (د): أحدهما.

[2] في نسخة (د): العقليّة. و هو خطأ.

[3] وسائل الشيعة: 27/ باب 9 من أبواب صفات القاضي: حديث 30، و فيه: خذوا.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست