responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 512

و منها: ما عن معاني الأخبار [1] عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال:

«حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، و لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، إنّ الكلمة من كلامنا لتنصرف إلى سبعين وجها؛ لنا من جميع ذلك المخرج».

و منها: ما عن البصائر [2] أيضا في حديث قال الإمام (عليه السلام) في آخره: «.. إنّ له عندي سبعين وجها» .. إلى غير ذلك.

فانظر إلى صراحة هذه الأخبار في أنّ الكلام الواحد الصادر منهم لهم محامل تبلغ السبعين، لا أنّ لهم أن يعدلوا عن الجواب إلى مطلب آخر، و أنّ لهم أن يتكلّموا بسبعين كلاما، و هذا ممّا لا يحتاج إلى البيان.

هذا؛ و يمكن الاستدلال بهذه الأخبار أيضا على عدم كون التورية كذبا، و إن لم يذكر فيها أنّ ما أريد منها من المحامل ليس بكذب، و ذلك لأنّ من المعلوم أنّ ظاهر الخبر الذي له محامل عديدة واحدة، فإرادة البقيّة لا يكون إلا من قبيل التورية، و الظاهر أنّ المراد من السبعين إمكان إرادة كل واحد منها، لا أنّ الجميع مراد فتدبّر!.

ثمّ إنّه قال بعد هذه التوجيهات: إنّا نجيب عن الأخبار المذكورة ثانيا بأنّ التمسك بأخبار الآحاد في المقام خارج عن السداد.

و ذلك لأنّ المقصود إن كان إثبات الكلام النفسي بذلك من حيث إنّ كون التورية صدقا موقوف على إثباته كما بينا، فهو غير جائز؛ لأنّه إثبات لمسألة عقليّة علميّة [3] بخبر الواحد، مع أنّ بطلانه معلوم؛ فلا بدّ من طرح الأخبار.

و إن كان المقصود إثبات كون التورية صدقا فنقول: إنّه من المسائل اللغويّة و المرجع فيها العرف و اللغة، و لا يكون الخبر الواحد فيها حجّة، و ذلك لأنّ المفروض أنّ الحكم- و هو جواز الكذب عند الضرورة- معلوم، و إنّما الكلام في أنّ‌


[1] معاني الأخبار: 2/ حديث 3.

[2] لم نعثر على هذا اللفظ في البصائر، بل الموجود منه: إني لأتكلم على سبعين وجها لي في كلها المخرج.

[3] الكلمة غير واضحة؛ و يحتمل كونها: عمليّة. إلا أنّ المناسب للمطلب و كما هو في نسخة (د): علميّة.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست