responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 49

بناء على عدم جواز الاجتماع أيضا لا يحكم ببطلان‌ [1] العمل و لو حال العلم من جهة كون الفرد تام المصلحة، و يكفي في الصحة مطابقة الشي‌ء للمحبوب الواقعي و إن لم يتعلّق به أمر.

و الحاصل أنّ محلّ الكلام في تلك المسألة ما ذكرنا من كون كل من الطبيعتين تام المصلحة و المفسدة، بحيث لم يكن هناك مانع إلا تمانع الطلبين بناء على القول به و لازمه ما ذكرنا من عدم كونه من باب التعارض، و رفع اليد عن فعليّة الأمر ليس تقييدا في دليله، و يمكن أن يقال في وجه عدم كون المسألة من باب التعارض أنّ المفروض فيها شمول النهي للفرد المجمع بلا اشكال، و الحكم بحرمته، و لذا يحكم بحرمة الصلاة و لو على القول بجواز الاجتماع أيضا، و إنّما الإشكال في أنّه هل يمكن تعلّق الأمر به أيضا حتى لا يكون تقييدا في دليله أو لا حتى يجي‌ء التقييد، فعلى مذهب المانعين يحكم بالتقييد، و لا يحكم به على مذهب المجوّزين.

و هذا بخلاف باب التعارض فإنّ المعتبر فيه أن يكون الشك في أنّ مورد التعارض داخل تحت أيهما و أنّه محكوم بأي الحكمين، و دار الأمر بين رفع اليد عن أحد الظهورين لا [2] على التعيين، ففي مسألة الاجتماع بقاء النهي على ظاهره معلوم و إنّما الشك في إمكان بقاء الآخر أيضا على ظاهره و عدمه، و لذا لا فرق فيها بين كون متعلّق النهي أعم أو أخصّ، و لو كان من باب التعارض وجب تقديم النهي في الصورة الثانية من غير إشكال، فيعلم من ذلك أنّ الحرمة معلومة و لا اشكال في المراد من النهي، و إنّما الشك في جواز تعلّق الأمر عقلا، و عدمه فبناء على الإغماض عمّا ذكرنا من عدم استلزام القول بالمنع من الاجتماع للتقييد في دليل الأمر أيضا ليست المسألة من التعارض، و لو على مذهب المانعين.

نعم؛ لو فرض في مورد احتمال تخصيص النهي بغير مورد الأمر، و دار الأمر بين تقديم جانب النهي، و الحكم بالحرمة أو جانب الأمر و الحكم بالحليّة، كان من التعارض؛ لكنّه ليس داخلا في نزاع مسألة الاجتماع حينئذ، كما لو شك في أنّ النهي‌


[1] في نسخة (ب): بالبطلان العمل.

[2] لا توجد هذه الكلمة «لا» في النسخة (ب).

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست