responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 50

عن التصرف في مال الغير يشمل مثل التصرف في الأراضي الواسعة و الصحاري المملوكة للغير أو المياه الجارية، أو لا؟ كان منشأ الشك ورود أمر آخر في المقابل بالصلاة أو الوضوء مثلا لا حيثيّة الانصراف مع قطع النظر عن الأمر فإنّه من باب التعارض، و لا بدّ فيه من الرجوع إلى قواعده، فمع تقديم الأمر لأرجحيّة دليله مثلا لا يحكم بالحرمة، و مع تقديم النهي يجي‌ء مسألة جواز الاجتماع و عدمه.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ ما ذكروه في تلك المسألة من أنّه على القول بالمنع لا بدّ من الرجوع إلى قواعد التعارض لا وجه له، إذ مورد تلك المسألة لا يرجع فيه إلى قواعد هذا الباب، و ما يرجع فيه إلى قواعده لا يكون من تلك المسألة، [و] كذا لا وجه لما استشكله بعضهم من أنّ اطلاق حكمهم في باب التعارض بالرجوع إلى المرجحات في العامين وجهه: و لو كان أحدهما أمرا و الآخر نهيا ينافي ما ذكروه في تلك المسألة من أنّه على القول بجواز الاجتماع يجمع‌ [1] بينهما، و لا حاجة إلى ما أجاب به بعضهم من أنّ مورد تلك المسألة ما إذا كان العام منطقيا، و مورد هذا الباب ما إذا كان عامّا أصوليا، بل لا وجه له لأنّ مورد هذا الباب أعم من العام المنطقي‌ [2]، نعم مورد تلك المسألة خاص بالعام المنطقي، إذ في العام الأصولي يلزم الاجتماع الآمري إذا كان العموم الأصولي من طرف الأمر.

ثانيها: باب التنزيل‌

فإنّه ليس من التعارض و إن كان موجبا للتخصيص في اللبّ مثلا إذا قال: لا صلاة إلا بالوضوء، و قال أيضا: يجوز الصلاة بالتيمم، يكون من التعارض، و لكن إذا قال:

التيمم بمنزلة الوضوء أو ما يؤدي مؤدّاه، ليس من التعارض و إن كان موجبا لرفع اليد عن العموم الأول في اللبّ و الواقع، و ذلك لأنّ لسان التنزيل في الحقيقة لسان تقرير العموم؛ غاية الأمر إنّه يجعل دائرته أوسع في عالم اللبّ، بل و كذا إذا قلنا إنّه بجعل‌


[1] الجمع بين المعنونين في باب اجتماع الأمر و النهي من العناوين الخادعة؛ فالمراد بأن يجمع بينهما أي يحقق كلّا منهما خارجا فلا اجتماع بينهما واقعا و لا يلزم من تحقق أحدهما امتناع تحقق الآخر، و هذا مفاد جواز الاجتماع، و على العكس القول بعدم الجواز أي أنّه يلزم من تحقق أحدهما عدم تحقق الآخر و لا يكون في الخارج إلا معنون لعنوان واحد.

[2] في نسخة (ب): أعم من العام الأصولي و المنطقي.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست