responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 479

في الترجيح هو التقيّة، و إلا فلو كان الوجه كون‌ [1] الرشد في خلافهم يكون من المرجّح المضموني، بل قد عرفت سابقا أنّه- بناء على الأول أيضا- من المرجّح المضموني، لأنّ الجهة لا تصير موردا للرجحان حقيقة [2]، بل المورد له هو المضمون.

هذا؛ و بعضهم عدّها من المرجّح المتني؛ كصاحب الفصول‌ [3] إلا أنّ تقسيمه كان باعتبار المرجّح لا مورد الرجحان، فيشكل عليه بأنّ الأولى أن يعدّها من المرجّحات الخارجيّة، كما صنعه بعضهم؛ إذ لا فرق بينها و بين موافقة الكتاب و السنّة، و لعلّ نظره في أنّ المرجّح هو الكتاب‌ [4]، و هو أمر خارج عن الخبر، بخلاف المقام فإنّ المرجح ليس قول العامّة؛ بل موافقة الخبر و مخالفته، و هما راجعان إلى نفس الخبر، و الأمر سهل.

ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال في الترجيح بمخالفة العامّة في الجملة، لكن عن المفيد منع ذلك، و أنّه ليس من المرجّحات، حيث إنّه في بعض المسائل الفقهيّة المتعارض فيها النصّان- بعد ما نقل عن بعض الأخذ بأحدهما [5] لمخالفة العامّة، لقوله (عليه السلام) «ما جاءكم عنّا من حديثين مختلفين فخذوا بأبعدهما من قول العامّة» [6]- قال ما مضمونه:

إنّ معنى هذا الخبر أنّه إذا جاءكم منّا ما يكون متضمنا للترحيم على أحد خصماء الدين، أو لرؤساء المنكرين، و جاءكم عنّا أيضا ما يتضمن ذمّهم و لعنهم فخذوا بأبعدها [7] من قول العامّة، و هو الأخير.

فليس المراد الترجيح في تعارض الخبرين في الأحكام الفرعيّة، و مقتضى هذا الكلام إنكار الترجيح بمخالفة العامّة، لكنّه‌ [8] يحكى عنه قول آخر سيأتي الإشارة


[1] في نسخة (د): هو الرشد.

[2] لا توجد كلمة «حقيقة» في نسخة (ب).

[3] الفصول الغرويّة: 428.

[4] في نسخة (ب) و (د) هكذا: و لعلّ نظره في الفرق إلى أنّ المرجّح ...

[5] لا توجد كلمة «بأحدهما» في نسخة (د).

[6] مستدرك الوسائل: 17/ 306 باب وجوب الجمع بين الأحاديث، حديث 11.

[7] في نسخة (ب) و (د): بأبعدهما.

[8] في نسخة (ب): لكن.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست