responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 478

ظاهرة في الدوام، مع إنّه غير مراد، فإلقاء هذا الظاهر إلى المكلّفين مع أنّه غير مراد لا يكون إلا لمصلحة، و لا يلزم‌ [1] في المرجّح الجهتي أن يكون أصل الصدور [2] لمصلحة غير بيان الحكم الواقعي، حتى يقال إنّ المقام ليس كذلك، بل أعمّ من ذلك و من كون الصدور على وجه خاص، و هو كونه بنحو العموم أو لإطلاقه‌ [3] لمصلحة، بل نقول في التقيّة أيضا، لا يلزم أن يكون أصل الصدور تقيّة، بل قد تكون التقيّة في كيفيّة الصادر؛ كأن يعلم من الخارج أنّ الإمام (عليه السلام) لم يتق في أصل الخبر، بل اتقى في إلقاء ظاهره بلا قرينة على إرادة المعنى التأويلي، بل يجب أن يحمل على هذا كل مورد لم يكن مضطرا إلى الحكم بشي‌ء، بل كان اضطراره إلى الحكم بموافق العامّة على فرض التكلّم بشي‌ء، و بيان حكم المسألة، و إلا كان له أن يسكت، لكنّ إحراز هذا مشكل، و الغرض بيان أنّ المرجّح الجهتي أعمّ من أن يكون لأصل الصدور أو لكيفيّة الصادر.

ثمّ إنّه يمكن أن يعدّ من المرجّح الجهتي أيضا ما إذا كان هناك أمارة أخرى غير التقيّة على أنّ الإمام (عليه السلام) لم يرد من الخبر ظاهره، و أنّه أخّر البيان إلى وقت الحاجة فإذا كان أحد الخبرين واردا في مقام الحاجة، و الآخر في غيره أمكن ترجيح الأول و حمل الثاني على أنّه أخّر البيان لمصلحة، خصوصا إذا كان هناك أمارة على عدم إرادة الظاهر، كأن يكون مشتملا على فقرات علمنا من الخارج أنّ جملة منها أريد منها خلاف ظاهرها، و لا يتوهم أنّ هذا راجع إلى الترجيح الدلالي؛ لأنّ المفروض أنّ كلّا منهما ظاهر في مؤدّاه، و ليس أحدهما أقوى دلالة من الآخر، و لا يجعل أحدهما قرينة على التأويل في الآخر، بأن لم يكن المعنى التأويلي متعينا، فيكون نظير التقيّة، بناء على وجوب التورية على الإمام (عليه السلام).

و كيف كان؛ فعدّ المخالفة للعامّة من المرجّح الجهتي مبني على أن يكون الوجه‌


[1] في نسخة (ب): و ما يلزم.

[2] في نسخة (د): أن يكون الصدور ...

[3] في نسخة (ب) و (د): أو الإطلاق.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست