responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 37

باعتبار الاشتمال على الوصف الوجودي.

و ثانيا: قد يكون الترجيح أيضا بالأمر العدمي، كعدم احتمال التقيّة في أحد الخبرين.

و ثالثا: إنّ تعدد الأعدام بتعدد المضاف إليه يكفي إذا كانت الخصوصيّات منظورة و متعلّقة للغرض، خصوصا إذا لوحظ التعدد من جهة تعدد الأخبار، فإنّ من المعلوم أنّ أفراد المساواة أيضا تتعدد بتعدد أفراد الأخبار، كتعدد الترجيح، فانحصر الوجه فيما ذكرنا من أنّ التعدد ملحوظ بالنسبة إلى أنواع المرجحات و هي متعلّقة للبحث من حيث الترجيح لا من حيث التعادل.

ثمّ من العجب أنّه لاحظ التعدد باعتبار تعدد الأخبار و موارد المرجّحات دون أنواعها، قائلا: إنّ تعدد الأنواع لا يوجد [1] تعدد الترجيح و المزيّة، لا بلحاظ تعدد الموارد أي أفراد الأخبار، لأنّ تلك الانواع من أسباب الترجيح و هي لا توجب تعدد المسبّب، أ لا ترى أنّ تعدد أسباب الموت لا يوجب تعدده، بخلاف تعدد الأفراد فإنّه يوجب تعدد المزيّة عند وجود سببها على حسب تعددها، إذ فيه أنّ تعدد أفراد الأخبار ليس متعلّقا للغرض و البحث، بخلاف تعدد أنواع المزايا، و كون الترجيح أمرا واحدا أو متعددا لا مدخل له بعد كون النظر إلى نفس الأسباب المتعددة، و المفروض أنّ المراد من التراجيح نفس المزايا لا المعنى المصدري.

و كيف كان فهذه المسألة من المسائل الأصوليّة، و داخلة في مقاصدها؛ بل هي أظهر مسائل الأصول‌ [2]، إذ تدخل فيها على جميع التقادير من تعريفها بالقواعد الممهدة، و بما يبحث فيه عن الأدلة مطلقا، أو بعد الفراغ عن الدليليّة، إذا البحث فيها بحث عن عوارض الدليل بعد الفراغ عن دليليّته، سواء في ذلك البحث عن أحكام مطلق التعارض أو البحث عن أحكام قسميه.

و جعل بعضهم لها خاتمة للمسائل لا ينافي ذلك، و لا يدلّ على الخروج كما قد يتخيل، لأنّ الخاتمة لا بدّ أن تكون من جنس المختوم، فالمراد أنّها آخر الأبواب،


[1] هكذا في النسخة؛ و الظاهر أنّها: يوجب.

[2] في نسخة (ب): مسائل الأصوليّة.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست