responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 333

إذ على الأول الأصل عدم وجود العنوان الآخر و عدم العقاب من جهته، و على الثاني أيضا نقول الآكديّة كلفة زائدة مدفوعة بالأصل، و لو كان الواجب بل الوجوب أمرا واحدا.

و من ذلك يظهر الجواب عمّا يمكن أن يقال: إنّ الشك يرجع إلى الوجوب الفعلي في الآخر و الأصل عدمه؛ إذ الشك في وجوبه الفعلي في الحقيقة من جهة الشك في سقوطه و وجود المانع عنه، و هما مدفوعان بالأصل.

فإن قلت: ما ذكرت إنّما يتم إذا فرض تعلّق التكليف بالآخر فعلا ثمّ طرأ العجز عن الإتيان بهما و أمّا إذا كان من أول الأمر عاجزا فلا يدرى أنّه هل وجب عليه خصوص هذا أو ذاك‌ [1] مخيّرا فلا يكون الشك في سقوط التكليف بل في ثبوته بالنسبة إلى الآخر مجرّد [2]، و أمّا وجوب هذا فمعلوم فلا يجوز تركه و إتيان الآخر.

قلت: لا نحتاج إلى الثبوت الفعلي بل يكفي شمول الدليل له من حيث هو و إن كان غير منجّز [3] من جهة المزاحمة فمقتضى قوله أنقذ كل غريق وجوب إنقاذ كليهما و العجز عن ذلك لا يقتضي إلا عدم التنجز بالنسبة إليهما معا، و أمّا أصل الوجوب فهو ثابت؛ فإذا فرضنا الشك في أنّ المنجز خصوص أحدهما أو أحدهما المخيّر فنقول التعيين‌ [4] يحتاج إلى دليل.

فإن قلت: إنّ المفروض تنجز التكليف بالنسبة إلى أحدهما أعمّ من المعين و المخيّر و بالنسبة إلى الآخر مشكوك.

قلت: هذا لا يثمر بعد كون القدر المعلوم هو المخيّر.

فإن قلت: التخيير إذا كان بحكم العقل فهو لا يحكم به إلا بعد إحراز التساوي و عدم المزيّة [5] فبمجرّد الاحتمال يجب اختيار ذي المزيّة تحصيلا لتعيين البراءة.


[1] في نسخة (د): هذا أو هذا أو ذلك.

[2] كتب على الكلمة من نسخة الأصل: كذا، و كلمة «مجرد» غير موجودة في نسخة (د) و (ب).

[3] جاء بعدها في نسخة (ب) و (د): فعلا عينا.

[4] في نسخة (ب) و (د): إنّ التعيين.

[5] و ذلك بلحاظ أنّ التخيير مرجع بعد عدم إمكان الترجيح و ليس مرجّحا في عرض سائر المرجّحات.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست