responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 331

و لا ينافي ذلك وجوب كون الترجيح في المناط، و أنّ الرجحان من جهة أخرى غير مثمر؛ و ذلك لما عرفت من أنّ المفروض أنّ المناط هو الإيصال الغالبي إلى الواقع، و هذا يقوى بالمرجّح المذكور و كون الظن النوعي مناطا في أصل الاعتبار بمعنى كفايته، و عدم اعتبار الظن الفعلي لا ينافي قوّة النوع في مقام المعارضة، ففي صورة غير المعارضة [1] لا اعتبار بالظن الفعلي موافقا كان أو مخالفا، لكنّه يثمر في مقام المعارضة.

و دعوى أنّه إذا كان المناط الظن النوعي و المفروض وجوده في المرجوح أيضا فيعارض الراجح فلا يمكن تخصيص دليل الحجيّة بالراجح.

مدفوعة: بما ذكرنا من أنّ مقتضى ذلك ليس أزيد من الاكتفاء به و عدم الإناطة بالظن الفعلي لا عدم اعتباره أصلا، و بالمرّة أ لا ترى في الواجبين المتزاحمين أنّ غير الأهم أيضا واجد لمناط الوجوب، و مع ذلك لا يزاحم الأهم و يقدم الأهم عليه مع أنّه في أصل الوجوب لم يلاحظ الأهميّة، فإنّ غير الأهم في مقام‌ [2] المزاحمة واجب.

و يظهر ما ذكرنا بملاحظة بناء العقلاء في الطرق المتعارضة المعتبرة بينهم فإنّهم يتوقّفون عنها في صورة التساوي لا في صورة أقوائيّة أحدهما، نعم يعتبر أن تكون القوّة بمقدار واف في الترجيح فالأقربيّة في الجملة لا يعبأ بها كما لا يخفى، و قد يكون الترجيح لأحد الواجبين أو الدليلين من باب التعبد الشرعي كالترجيح بمخالفة العامّة مثلا من حيث مجرد حسن مخالفتهم، و كالترجيح بالأعدليّة في الجملة .. و نحو ذلك ممّا لا يعتبره‌ [3] العقلاء، و هذا يحتاج إلى التوقف‌ [4] من الشرع، ثمّ إنّه لا يتفاوت الحال فيما ذكرنا من الترجيح بتعدد العنوان و آكديّة المناط بين كون مقتضى القاعدة في تعارض الأمارتين التساقط و غيره، و ذلك لأنّه بناء على التساقط أيضا نقول: إنّه إنّما يكون إذا لم يكن مرجّح لأحد الطرفين و إلا فيكون دليل الحجيّة


[1] في نسخة (د): ففي غير صورة المعارضة.

[2] في نسخة (ب) و (د): في غير مقام ...

[3] في نسخة (د): مما يعتبره.

[4] في النسخة (ب) و (د): التوقيف.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست