responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 328

لا تعريفه بالاقتران.

قلت: لما كانت المزيّة الموجودة في الخبر إنّما توجب التقديم من حيث اتصاف الخبر و اقترانه بها صحّ أن يقال إنّ الاقتران سبب بل في الحقيقة الأمر كذلك؛ إذ وجه تقديم خبر الأعدل مثلا اتصافه بأعدليّة [1] .. و هكذا.

هذا؛ و يظهر من القوانين‌ [2] إمكان‌ [3] كون الاستعمال المذكور في التعريف على الحقيقة بدعوى أنّ التراجيح‌ [4] قد يكون بمعنى الاختيار، و قد يكون بمعنى الرجحان كما في قولهم الترجيح بلا مرجّح محال مثلا، فإنّ الأول بمعنى الاختيار و الثاني بمعنى الرجحان فيكون تعريف الترجيح بالاقتران من باب المعنى الثاني.

و أنت خبير بما فيه؛ إذ لم يستعمل الترجيح بمعنى الرجحان إلّا مجازا؛ للعلاقة المذكورة، و لفظ المرجّح في قولهم بمعنى الموجب للرجحان، و لا وجه لحمله على ما ذكره، و لعلّه يخيل أنّ الفاعل للترجيح لا بدّ أن يكون شخصا عاقلا و لا يكون في العبارة [5] كذلك، فلا يمكن حمله على المعنى الأول مع أنّه أعم كما لا يخفى.

ثمّ إنّ الترجيح ليس بمعنى الاختيار أيضا؛ لظهوره في الإسناد إلى الفاعل المختار و لا يختص الترجيح به بل بمعنى التقديم و جعل الشي‌ء راجحا، أو لنسبته‌ [6] إلى المرجحات كما هو شأن باب التفعيل، حيث إنّه قد يكون بمعنى إيجاد الفعل، و قد يكون بمعنى النسبة إليه كالتضييق، و كيف كان‌ [7] قد يعرف في الاصطلاح- كما عن الزبدة [8]- بتقديم إحدى الأمارتين على الأخرى، و لعله الأنسب‌ [9] بظاهر اللفظ مع إنّه لم يثبت الاصطلاح الجديد كما ادّعاه العضدي، و دعوى أنّ الترجيح ليس بمعنى‌


[1] في نسخة (د) هكذا: بأعدليّة راويه.

[2] قوانين الأصول: 396.

[3] لا توجد كلمة «إمكان» في نسخة (ب).

[4] في نسخة (ب) و (د): الترجيح.

[5] في نسخة (ب) هكذا: العبارة المذكورة.

[6] في نسخة (د): و لنسبته.

[7] لا توجد كلمة «و كيف كان» في النسخة (ب).

[8] حكاه عن زبدة الأصول صاحب مفاتيح الأصول: لاحظ ص 679.

[9] في نسخة (د) هكذا: و لعله لأنّه.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست