الكلام [2] في التراجيح: عن العضدي أنّ الترجيح لغة [3] جعل الشيء راجحا و اصطلاحا اقتران أحد المتعارضين بما يتقوى به صاحبه [4]، قيل و هو المشهور بينهم على اختلاف في تعبيراتهم، و الظاهر أنّه من قبيل إطلاق المسبّب [5] على السبب كما في تعريف القياس حيث إنّه من فعل المقايس، و مع ذلك عرّفوه بأنّه مساواة الفرع و الأصل، فأطلق اسم المسبّب على سببه، و هو المساواة في القياس، و الاقتران في المقام حيث إنّه موجب لترجيح المجتهد أي تقديمه إحدى الأمارتين و لعلّه مراد العضدي حيث حكي عنه [6] قال: إنّ الترجيح لا يكون إلا بسبب و إلا كان تحكما، و ذلك السبب سمي بالترجيح في مصطلحهم، قال: و لذا عرّفه الماتن باقتران أمارة بما يوجب تقديمها على معارضها.
هذا؛ و قد يقال التعريف بالاقتران غير ملائم لما ذكره؛ لأنّ سبب الاقتران غير الاقتران و علاقة السببيّة [7] إنّما هي بين التقديم و سبب الاقتران و هو المزيّة الموجودة لا بينه و بين الاقتران الفاقد لتلك العلاقة فاللازم [8]- بناء على ثبوت الاصطلاح- أن يقال في تعريفه: إنّه ما يوجب تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى