العموم و يظهر الثمر فيما إذا خالف حكم الأصل حكم العموم كما إذا فرضنا أنّه يعلم بكذب أحد الخبرين [1]، و أنّه ليس محرّم الإكرام مثلا، أمّا أنّه واجب الإكرام [2] أو غيره فلا يعلم، و أمّا إذا علم بأنّه واجب الإكرام فلا فرق بين أن يرجع إلى العموم أو الأصل؛ لأنّ مقتضى العلم الإجمالي حينئذ أيضا وجوب إكرامه.
و من ذلك يظهر حكم ما إذا فرضنا أنّ كلّا من الخبرين موافق للعموم، و علم إجمالا بكذب أحدهما كما إذا ورد أكرم العلماء و ورد أكرم زيدا و ورد أيضا أكرم عمرا فإنّه إذا أخذ بأحدهما ففي المطروح لا يعمل بالعموم بل يرجع إلى الأصل.
و أمّا في المأخوذ فهل يتمسك بالعموم أو بذلك المأخوذ فقط؟ فإذا فرض أنّ المستفاد من العموم الوجوب و الخبر المأخوذ لا يدلّ إلا على الرجحان المطلق فهل يحكم بالوجوب أو بمجرّد الرجحان و ينفى الوجوب بالأصل؟ الوجهان.
و كذا إذا فرض موافقة أحدهما للعموم في الجملة مع الاختلاف في كيفيّة الحكم، و أنّه على وجه الوجوب أو الاستحباب مثلا [3] إذا قال يجب إكرام العلماء و ورد أكرم زيدا و لا تكرم زيدا، و قلنا إنّ الأمر للقدر المشترك بين الوجوب و الاستحباب، أو كان بلفظ لا يدل إلا على الرخصة، و لا يكون ظاهرا في شيء من الرجحان أو الاستحباب أو الوجوب فمع تقديم قوله لا تكرم زيدا يحكم بما يستفاد منه من الحرمة أو الكراهة [4]، و لكن مع تقديم قوله أكرم زيدا هل يحكم بما يستفاد منه و ينفى الأزيد بالأصل أو لا؟ بل يحكم بالوجوب المستفاد من العموم و أنّه لا يضر عدم دلالة الخبر الخاص عليه؟ الوجهان؛ و الحق التمسك بالعموم في جميع المقامات المذكورة؛ لأنّه إذا اختار أحد الخبرين فقد ارتفع الإجمال الحاصل من جهة العلم الإجمالي بكذب أحدهما؛ لأنّ المفروض أنّ التخيير أخذي لا عملي صرف نعم [5] هو نظير الترجيح حيث إنّه قبل الوقوف على ما يوجب المزيّة سقط العام عن الحجيّة بالنسبة