إلى مورد الخبرين و بعد الترجيح يرتفع الإجمال، و إن كان بين مقامنا و الترجيح فرق في الجملة؛ نعم بناء على أنّ التخيير عمليّ صرف و أنّ الشارع حكم في مورد الخبرين بكذا فلا يرتفع الإجمال؛ لأنّ مختاره ليس ناظرا إلى تعيين الواقع أصلا، فتدبّر و تأمّل في الأطراف فإنّ المسألة غير معنونة، و ما ذكرت كان من بادي النظر.
السابع: [بناء على كون مقتضى القاعدة في الأمارتين المتعادلتين التخيير]
بناء على كون مقتضى القاعدة في الأمارتين المتعادلتين التخيير فلا إشكال في حكم غير الأخبار أيضا، و أمّا بناء على أنّه خلاف القاعدة و بمقتضى الشرع فلا بدّ من القصر على خصوص الخبرين، و لا يتعدّى إلى سائر الأمارات من غير فرق بين ما يكون من مقدمات الاستنباط كتعارض اللّغويّين أو الناقلين للعرف و تعارض الجارح و المعدّل في الرجال و غيره، بل و كذا في الآيتين من حيث الدلالة و الإجماعين المنقولين و الشهرتين المنقولتين .. إلى غير ذلك.
و دعوى أنّ الناقل للإجماع مخبر عن الإمام (عليه السلام) كما ترى؛ إذ الظاهر من الخبرين غير ذلك فالتعدي إليها أو إلى بعضها قياس و المناط غير معلوم بل الظاهر من قوله (عليه السلام) [1] «من باب التسليم ..» القصر على الخبر المصطلح، و هذا واضح.
و ذكر بعض الأفاضل [2] وجها للتعدي إلى نقل المخبرين عن المجتهدين [3] بأنّ كون [4] المقلّد مخيّرا في العمل بأيّهما لوجود المناط و أنّ الفتوى في حق العامي بمنزلة قول الإمام (عليه السلام) [5]، و بعموم [6] أدلّة النيابة؛ فإنّه يقتضي أن يكون الفقيه مثل الإمام (عليه السلام) في أنّه إذا تعارض الناقلون لقوله يكون الحكم التخيير، و هو كما ترى! إذ لا دخل لأدلة النيابة بالمقام؛ إذ ليس هذا من المناصب للإمام (عليه السلام) و من الأمور الراجعة إليه من حيث إنّه وليّ على المسلمين، و المناط مشكوك مع إمكان أن يقال إنّ [7]
[1] من قوله «كما ترى» إلى قوله «من باب التسليم» غير موجود في نسخة (د).