responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 318

إلى مورد الخبرين و بعد الترجيح يرتفع الإجمال، و إن كان بين مقامنا و الترجيح فرق في الجملة؛ نعم بناء على أنّ التخيير عمليّ صرف و أنّ الشارع حكم في مورد الخبرين بكذا فلا يرتفع الإجمال؛ لأنّ مختاره ليس ناظرا إلى تعيين الواقع أصلا، فتدبّر و تأمّل في الأطراف فإنّ المسألة غير معنونة، و ما ذكرت كان من بادي النظر.

السابع: [بناء على كون مقتضى القاعدة في الأمارتين المتعادلتين التخيير]

بناء على كون مقتضى القاعدة في الأمارتين المتعادلتين التخيير فلا إشكال في حكم غير الأخبار أيضا، و أمّا بناء على أنّه خلاف القاعدة و بمقتضى الشرع فلا بدّ من القصر على خصوص الخبرين، و لا يتعدّى إلى سائر الأمارات من غير فرق بين ما يكون من مقدمات الاستنباط كتعارض اللّغويّين أو الناقلين للعرف و تعارض الجارح و المعدّل في الرجال و غيره، بل و كذا في الآيتين من حيث الدلالة و الإجماعين المنقولين و الشهرتين المنقولتين .. إلى غير ذلك.

و دعوى أنّ الناقل للإجماع مخبر عن الإمام (عليه السلام) كما ترى؛ إذ الظاهر من الخبرين غير ذلك فالتعدي إليها أو إلى بعضها قياس و المناط غير معلوم بل الظاهر من قوله (عليه السلام)[1] «من باب التسليم ..» القصر على الخبر المصطلح، و هذا واضح.

و ذكر بعض الأفاضل‌ [2] وجها للتعدي إلى نقل المخبرين عن المجتهدين‌ [3] بأنّ كون‌ [4] المقلّد مخيّرا في العمل بأيّهما لوجود المناط و أنّ الفتوى في حق العامي بمنزلة قول الإمام (عليه السلام)[5]، و بعموم‌ [6] أدلّة النيابة؛ فإنّه يقتضي أن يكون الفقيه مثل الإمام (عليه السلام) في أنّه إذا تعارض الناقلون لقوله يكون الحكم التخيير، و هو كما ترى! إذ لا دخل لأدلة النيابة بالمقام؛ إذ ليس هذا من المناصب للإمام (عليه السلام) و من الأمور الراجعة إليه من حيث إنّه وليّ على المسلمين، و المناط مشكوك مع إمكان أن يقال إنّ‌ [7]


[1] من قوله «كما ترى» إلى قوله «من باب التسليم» غير موجود في نسخة (د).

[2] هو الميرزا الرشتي في بدائعه عن مفاتيح الأصول.

[3] في النسخة (ب): عن المجتهد.

[4] في نسخة (ب) و (د): يكون.

[5] ورد بعدها في نسخة (ب) و (د): للمجتهد، و لعموم ...

[6] لا توجد كلمة «و بعموم» في نسخة (د).

[7] لا توجد في نسخة (د) كملة «إنّ».

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست