responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 279

الفقه و الأصول؛ فتدبّر.

و كيف كان؛ ففي الإجماع كفاية، نعم لو فرضنا أنّ المقلّد اجتهد في بعض المقدّمات على خلاف ما اعتقده المجتهد، فيشكل جواز تقليده له في خصوص هذه المسألة، بل لا يجوز في صورة قطعه بفساد بعض مقدّماته، فيجب عليه تقليد غيره؛ إمّا لقصور الأدلة عن شمول مثل هذه الصورة، و إمّا لأنّه إذا قطع بفساد مستند الفتوى فهو قاطع بفساد رأي مجتهده، و إن لم يكن قاطعا بفساد ما حكم به المجتهد، و مع القطع بفساد اعتقاد المجتهد [1] حيث إنّه مستند إلى هذا الوجه الفاسد مثلا فلا يجوز الأخذ بقوله و رأيه، لأنّ التقليد أخذ برأي المجتهد لا بالوجوب و الحرمة، و بعبارة أخرى الطريق للمقلّد رأي المجتهد، و مع فساده باعتقاد المقلّد لا يجوز له أخذه، فيكون كما لو قطع بفساد أصل الحكم- و إن شئت فقل- كأنّ المجتهد لا رأي له؛ لأنّه إذا فرض اطلاعه على ما اطلع عليه المقلّد لا يفتي، و لو اطلع سابقا لم يفت نعم في صورة الظن بفساد المبنى يمكن أن يقال بجواز تقليده، و إن كان ذلك الظن على طبق القاعدة؛ بمعنى أنّه حاصل من مقدمات معتبرة كظنون المجتهد، و أمّا مثل ظنون العوامّ الحاصلة بلا رويّة؛ فإنّه لا اعتبار به قطعا، و لا يمنع عن تقليده.

هذا؛ و لو فرضنا أنّ المقلّد قطع بفساد مبنى جميع المجتهدين في عصره، لكنّه يحتمل صحّة ما حكموا به، فلا يجوز له إلا الاحتياط في تلك المسألة.

إذا عرفت هذه الأمور فنقول: أسند الشيخ المحقق في الرسالة [2] جواز الإفتاء بالتخيير إلى المشهور، و استدلّ عليه بأنّ جواز العمل بالخبرين حكم مشترك بين المجتهد و المقلّد؛ لأنّ نصب الشارع للأمارات‌ [3] يشمل كليهما، و لمّا كان المقلّد عاجزا عن تتميمهما [4] و دفع موانعهما [5] فيرجع في ذلك إلى المجتهد، فيكون- بعد إثبات المجتهد حجيّة الخبرين- مخيّرا بينهما مثله، و بأنّ إيجاب مضمون أحد


[1] من قوله «و إن لم يكن- إلى قوله- المجتهد» لم ترد في نسخة (د).

[2] فرائد الأصول: 4/ 41.

[3] في نسخة (ب): الأمارات.

[4] الكلمة غير واضحة؛ و قد كتبت في هامش النسخة، إلا أنّها في نسخة (د) هكذا: تشخيصها.

[5] في النسخة: موانعها.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست