responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 246

خلاف عمل الأصحاب، فلا بدّ إمّا من طرحه أو حمله على ما قبل الفحص، فيسقط عن الاستدلال؛ لأنّ وجوب التوقف قبل الفحص مسلّم، إلا أن يدفع بأنّ عدم العمل بالخبر من جهة لا يقتضي طرحه بالمرّة، فنأخذ [1] بظاهره من وجوب التوقف، و لا نعمل به من حيث تقديمه على الترجيح؛ فتدبّر! [2].

و منها: ما في السرائر عن موسى بن محمد قال‌ [3]: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن العلم المنقول‌ [4] عن آبائك و أجدادك؛ قلت‌ [5]: قد اختلف علينا فكيف العمل به على اختلافه و الردّ إليك فيما اختلف فيه فكتب: ما علمتم أنّه قولنا فألزموه‌ [6]، و ما لم تعلموا فردّوه إلينا»، و هذا الخبر أيضا ظاهر في التوقف و عدم الأخذ بالخبرين، إلا أنّه لا يبين‌ [7] الاحتياط؛ بل هو ساكت عن أنّ الحكم هو الاحتياط أو الرجوع إلى الأصل.

و منها: خبر سماعة بناء على أحد الوجوه السابقة.

و لا يضر في هذه الأخبار أيضا الاختلاف من حيث ذكر المرجّحات و تركها كما هو واضح؛ هذا.

و لا يخفى أنّه ينبغي طرح الطائفة الأولى إمّا لما ذكر من أنّ عدّها طائفة مستقلّة مبني على كون الاحتياط مرجعا فيه، و هو ممنوع؛ بل الظاهر أنّه مرجّح، فيدخل في أخبار التخيير، و إمّا لعدم القائل بالأخذ بالاحتياط أولا، ثمّ التخيير؛ كما هو مفادها، سواء جعل الاحتياط مرجعا أو مرجّحا، إذ العلماء بين قائل بالتخيير مطلقا، و بالتوقف كذلك، أو على التفاصيل المتقدمة، و أمّا القول بوجوب أخذ الخبر الموافق للاحتياط و مع‌ [8] عدمه فالتخيير فلم نره، و إن جعل الاحتياط مرجّحا؛ إذ


[1] في نسخة (ب): فنأخذه.

[2] أقول: هذا مبتن على التبعيض في حجيّة الحجّة من المفاد الواحد، فإن تمّ هذا المبنى صح البناء عليه و إلا فلا.

[3] نقله عنه في البحار: 2/ 245.

[4] بعدها في نسخة (ب) و (د): إلينا، و في المصدر.

[5] لا توجد كلمة «قلت» في نسخة (ب).

[6] في نسخة (د): فالتزموه.

[7] في نسخة (د): لا يبيّن.

[8] لا توجد كلمة «مع» في نسخة (ب).

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست