responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 245

بالمرجّحات المذكورة فيها جلّ العلماء في جميع الأخبار المتعارضة، و لم يناقش أحد [1] منهم فيها بالاختصاص بالموردين المذكورين، و إذا كان الترجيح كذلك؛ فالتوقف مثله.

هذا؛ و أمّا تخيل استفادة العموم منها من حيث استشهاد الإمام (عليه السلام) فيها بحديث التثليث فإنّه يدلّ على أنّه (عليه السلام) جعل الخبرين المتعارضين من الشبهة، فيكون قوله:

(عليه السلام) «إنّما الأمور ثلاثة .. إلى آخره» دليلا على التوقف في كلّ خبرين متعارضين، فلا وجه له، و ذلك لأنّه لم يجعل الخبرين المتعارضين من الشبهة، و لم يستدل بحديث التثليث لذلك، بل جعل الشاذ النادر داخلا تحت الشبهة؛ و هذا واضح.

و منها: خبر سماعة السابق؛ بناء على الاحتمال الذي ذكرنا.

و منها: ذيل خبر العيون‌ [2]، و ظاهره التوقف في العمل لقوله (عليه السلام): «و عليكم بالكف و التثبت و الوقوف .. إلى آخره»؛ في مقابل ترخيصه العمل بالخبرين في الفرض السابق، و إن كان من جهة أنّ الحكم غير إلزامي؛ لأنّ المقابلة تقتضي عدم الرخصة في العمل في هذه الصورة.

و منها: خبر سماعة بن مهران‌ [3] قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام): يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ، و الآخر ينهانا عنه قال (عليه السلام) [4]: لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك فتسأله عنه، قلت: لا بدّ أن نعمل بأحدهما، قال (عليه السلام) [5]: خذ بما فيه خلاف العامّة»، و هذا الخبر كالصريح في التوقف في مقام العمل، بل صريح و وارد في حق اللّه أيضا، إلا أنّه ربّما يستشكل فيه بأنّه لا معنى لعدم العمل بهما في مورده من الدوران بين المحذورين، فهو مجمل ساقط عن الاعتبار، لكن قد عرفت دفع هذا الإشكال سابقا.

نعم؛ يمكن أن يستشكل فيه بأنّه قدّم التوقف على الرجوع إلى المرجّح، و هو


[1] هكذا في نسخة (ب)، و كانت في الأصل: واحد.

[2] عيون أخبار الرضا: 1/ 24.

[3] الاحتجاج: 2/ 109، وسائل الشيعة: 27/ باب 9 من أبواب صفات القاضي، حديث 42.

[4] أثبتناها من نسخة (ب).

[5] أثبتناها من نسخة د.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست