responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 229

الاحتياط و لو كان أحد الخبرين مطابقا للأصول الأخر، و الفرق بينه و بين التوقف الذي جعل مقتضى القاعدة يظهر في الرجوع إلى الأصل المطابق لو كان، فالتوقف المدلول عليه بالأخبار- بناء على استلزامه الاحتياط- غير التوقف الذي جعل مقتضى القاعدة، فلا يرد على الشيخ (قدس سره) [1] ما أورده بعض الأفاضل‌ [2] من أنّ الأخذ بما طابق منهما الاحتياط أو الاحتياط المخالف ممّا يلزمه التوقف؛ إذ المتوقف‌ [3] لا بدّ له من الأخذ كذلك، و ليسا قولين في مقابله حتى يجعلهما قسمين له؛ بعد بطلانه بالأخبار، انتهى.

و من الغريب أنّه جعل كلّا من الأخذ بما طابق منهما الاحتياط فقط، و الاحتياط المخالف من مقتضى التوقف؛ مع أنّهما متباينان، إذ الأول احتياط في الجملة، أي في خصوص صورة مطابقة أحدهما للاحتياط، دون صورة مطابقتهما معا للاحتياط، فإنّ مقتضى هذا الوجه التخيير في هذه الصورة، كما هو مفاد المرفوعة، و الثاني احتياط في كلتا الصورتين، فكيف يمكن كونهما معا مقتضى التوقف.

ثمّ بعد تصريح الشيخ (قدس سره) [4] بأنّ مقتضى القاعدة التوقف؛ بمعنى عدم حجية كلّ من الخبرين و الرجوع إلى الأصل المطابق لو كان؛ الذي مقتضاه في صورة مطابقة أحدهما للاحتياط أن يعمل بما دلّ على عدمه، لا وجه للتفوّه بما ذكره، و هذا ناش عن المسامحة في المطلب.

ثمّ على تقدير استفادة الاحتياط من أخبار التوقف: هل المراد الاحتياط المطلق و لو كان ثالثا، بالنسبة إليهما [5]؟ فلو دلّ كلّ منهما على وجوب شي‌ء و احتمل وجوب أمر ثالث وجب الإتيان بالجميع، و لو دلّ أحدهما على استحباب شي‌ء و الآخر على إباحته، و احتمل وجوبه وجب الإتيان به، أو الاحتياط غير الخارج عنهما، ففي الصورة الأولى يجوز الاقتصار على الأمرين، و في الثانية يجوز ترك ذلك‌


[1] أثبتنا هذا من نسخة (د).

[2] هو الميرزا الرشتي في بدائع الأفكار: 416.

[3] في نسخة (د): التوقف.

[4] أثبتنا هذا من نسخة (د).

[5] جاء بعد هذا في نسخة (د): أي الخبرين.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست