responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 228

قلت: تلك الأخبار لا تثمر في المقام؛ إذ هي ليست واردة في الخبرين المتعارضين، و أنّ حكمهما عدم التساقط بناء على شمولها للمقام، و مجرّد إيجاب الاحتياط أو التوقف عند الشبهة [1] لا يستلزم عدم سقوط الخبر عن الحجيّة، بل هما من جهة مجرّد الاحتمال كما هو واضح.

و ثانيا: يظهر منه أنّ كل واحدة من الفرق الثلاث من الأخبار- أعني أخبار التخيير و الاحتياط و التوقف- مقتضاها عدم التساقط، و أنّ الحجّة موجودة بين الخبرين، و هذا بالنسبة إلى الطائفة الثالثة محلّ منع، إذ دلالتها على ما ذكر مبنيّة على دلالتها على وجوب الاحتياط بالبيان الذي ذكره؛ من أنّ التوقف في الفتوى الذي هو مفادها مستلزم للاحتياط في العمل، كما فيما لا نصّ فيه؛ و هو ممنوع، إذ التوقف في الفتوى سواء كان بمعنى عدم القول و الإفتاء على طبق أحد الخبرين، أو عدم العمل به على أنّه حكم اللّه- كما هو شأن العمل بالخبر- لا يستلزم إلا الرجوع إلى الأصول.

فإن قلت: يمكن دعوى دلالتها على الاحتياط على حسبما ذكر في أخبار التوقف عند الشبهة: و هو أنّ المراد من التوقف: السكون و عدم المضي بارتكاب الفعل، و هذا عين الاحتياط في العمل.

قلت: هذه الدعوى في المقام ممنوعة؛ إذ الكلام في المقام لا يختص بالخبرين المتعارضين في الشبهة التحريميّة، و هذا المعنى يناسب هذا المورد فقط، فلا يستفاد من أخبار المقام أزيد من أنّه لا يجوز العمل بأحد الخبرين بجعله مرآة الواقع و أنّ مؤداه حكم اللّه، و أمّا أنّه ما ذا يصنع في مقام العمل؛ فلا يستفاد منها إلا أن يقال إنّ سياقها يقتضي عدم الرجوع إلى الأصول؛ و هو ممنوع، فظهر أنّ هذه الأخبار ليست منافية لمقتضى القاعدة.

فالأولى في البيان ما ذكرنا من أنّ أخبار التخيير تدل على عدم التساقط و العمل عليها، و غيرها مطروح‌ [2] أو محمول على ما إليها يؤول، و كيف كان؛ فالمراد بالاحتياط الذي جعل أحد الوجوه في المقام، و استفيد من أخبار التوقف هو


[1] الجملة السابقة «بناء على شمولها المقام» قد جاءت في كلا النسختين (ب) و (د) هنا.

[2] في نسخة (د): مطرح.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست