responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 180

و إن كان يمكن استفادة حكمه ممّا ذكر، و لعلّنا نتعرض لذلك إن شاء اللّه.

الثاني: [في تصوير الوجوه المذكورة]

فنقول:

أمّا الترجيح؛

فهو عبارة عن الأخذ بما يكون من الدليلين مشتملا على مزيّة إمّا مطلقا أو في مناط الحجيّة، و الحكم بسقوط المرجوح عن الاعتبار إن كان الدليل عامّا، بمعنى أنّ العقل الحاكم بوجوب الأخذ بالأرجح حاكم بخروج الآخر عن الحجيّة، و عن تحت دليل الاعتبار، لا أنّه أيضا حجّة إلا أنّه يجب الأخذ بذي المزيّة تعبّدا، كمسألة الأهم و غير الأهم في الواجبات، حتى يكون البحث في صورة العمل بالمرجوح كالبحث في الإتيان بغير الأهم مبنيّا على مسألة الضد.

فإن قلت: بناء على الموضوعيّة اللازم ذلك؛ لأنّ المفروض أنّه يجب الأخذ بكلّ من الأمارتين من حيث هما، فيصيران كالواجبين المتزاحمين.

قلت: و إن كان يتراءى في ظاهر النظر ذلك؛ إلا أنّ باب الأمارات غير باب الواجبات، و مقام الحجيّة و الاعتبار غير مقام الإتيان بالواجبات، فالمرجوح يسقط عن الاعتبار أصلا، بناء على وجوب الترجيح، إذ لا معنى لتعبديّة الأخذ بالراجح إلا أن يخرج عن الأماريّة و يجعل موضوعا من الموضوعات؛ من غير نظر إلى الواقع أصلا، بأن يكون تصديق العادل نظير إكرام العالم، و حينئذ نلتزم بأنّه مثل الأهم و غيره، و أنت خبير بأنّه خارج عن المفروض، و أنّه تصويب باطل كما سيأتي، فالمراد من الموضوعيّة في المقام ليس على الوجه المذكور كما سيتضح إن شاء اللّه هذا.

و أمّا من يقول بعدم وجوب الترجيح فيقول:

إذا كان الدليل شاملا لكل من المتعارضين، و المفروض أنّ هذه المزيّة ممّا لم ينص الشارع على الأخذ بها، فلا دليل على ترجيح ذيها.

و أمّا التخيير

فهو عبارة عن حكم العقل بوجوب الأخذ بأحدهما لا على التعيين، بعد فرض شمول الدليل لكلّ واحد منهما على التعيين، فالحجيّة حينئذ كلّ واحد منهما لا على التعيين، لا بمعنى أنّ أحدهما لا على التعيين حجّة، إذ الحجيّة نظير الوجوب في الواجبات التخييريّة، حيث إنّ نحو الوجوب التخييري غير نحو

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست