responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 181

الوجوب العيني، و إلا فالمفروض للوجوب كلّ واحد منهما، فقولنا «لا على التعيين» قيد للحجيّة، لا لمعروضها، و إن شئت فقل وجوب العمل بها تخييرا لاحق لكل منها، غاية الأمر أنّ التخيير في المقام ظاهري عقلي.

و أمّا الاحتياط

فالمراد به الاحتياط في المسألة بعد فرض دوران الأمر بين مؤدّى الخبرين، و نفى الاحتمال الثالث، فإن كان مفاد أحدهما الاستحباب و الآخر الوجوب يحكم بوجوب الاتيان به، و إن احتمل الحرمة أيضا فلا يجعل من دوران الأمر بين المحذورين، و ليس المراد الاحتياط في المسألة بعد إلغاء الخبرين بالمرّة، الذي لازمه عدم الجريان في الفرض المذكور؛ لعدم إمكانه، و الحكم بالوجوب إذا احتمل و كان خارجا عن الخبرين، بأن كان أحدهما دالا على الاستحباب و الآخر على الكراهة أو الاباحة، و قد تخيل أنّ المراد منه الأخذ بالخبر الموافق للاحتياط؛ بدعوى أنّ ما ذكرنا في الحقيقة تساقط، و أنت خبير بأنّ ذلك ترجيح بالاحتياط، لا رجوع إليه، و أنّ ما ذكرنا لا يرجع إلى التساقط إلا إذا قلنا بالاحتياط و إن كان خارجا عن الخبرين، و قد قلنا بنفي الثالث، و الاحتياط بالنسبة إلى مفاد الخبرين.

و أمّا التوقف‌

فهو عبارة عن الوقوف عن تعيين أحدهما للحجيّة بعد فرض أنّ الحجّة غير خارجة عنهما، و لذا لا يرجع إلى الأصل المخالف، فهو موقوف على فرض شمول الدليل لأحدهما أو كليهما، و إلّا فمع عدم شموله لواحد منها يرجع إلى التساقط.

و أمّا التساقط

فهو أن يحكم بسقوطها عن الاعتبار بعد فرض شمول الدليل بعمومه لكل منهما: بدعوى أنّ لازم الشمول عدم الشمول لإسقاط كلّ منهما الآخر، بمعنى أنّ الدليل من حيث هو غير قاصر من جهة الانصراف أو نحوه، بل عدم الشمول إنّما هو من باب عدم إمكان كونهما حجّة معا، نظير تساقط عقدي الوكيلين مع اتحاد المتعلّق، و اختلاف المشتري في آن واحد، و قد يطلق التساقط على ما فرض عدم شمول الدليل له من حيث هو أيضا، لكنّه ليس تساقطا حقيقة كما لا يخفى!

فإن قلنا بعدم شمول الأدلة صورة المعارضة من جهة الانصراف، أو كونها لبيّة

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست