responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 158

إحراز الظهور، كما هو المفروض بالنسبة إلى كل من الخبرين، و لازم الجمع بين السندين طرح الظهورين المفروض وجوب الأخذ بهما، في حدّ نفسهما و لا دليل على الترجيح.

و بعبارة أخرى: الأمر دائر بين العمل بأحد العمومين، و لا مرجح في البين، فلا يمكن الجمع.

فإن قلت: [1] وجوب الأخذ بالظاهر فرع شمول العموم للسند، لأنّ الأخذ به متأخر عنه إذا لم يثبت صدور الكلام عن الإمام (عليه السلام) لا يثبت وجوب الأخذ بظاهره، فالسند مقدّم طبعا، فيشمله الدليل، و بعده لا يبقى محل للأخذ بالظاهر.

قلت: التقدم الطبعي في الوجود الخارجي لا ينفع؛ بعد كون العمومين في عرض واحد، إذ كما أنّ الأخذ بقول المخبر واجب كذلك الأخذ بظاهر قول الإمام (عليه السلام) واجب، غاية الأمر أنّه لا يصير قول الإمام (عليه السلام) إلا بعد الأخذ بالسند، و إلا فهذا التكليف ثابت في حدّ نفسه، و الأخذ بالسندين مستلزم لطرحه.

فإن قلت: إذا كان التمانع في الدلالتين فيتعين طرح العموم فيهما، لا في السندين لعدم المانع لهما من حيث هما، أ لا ترى أنّه إذا كان هناك تكليفان مترتبان و لم يمكن العمل بهما، يتعين طرح الثاني منهما، كما إذا وجب إكرام العلماء، و وجب كون الإكرام على وجه مخصوص، فمع عدم إمكان الامتثال في الخصوصيّة يطرح التكليف الثاني، و يؤخذ بأصل وجوب الإكرام إذا كان من قبيل التكليف في التكليف.

قلت: غرضنا أنّ التمانع في الدلالتين يسري إلى السندين، و يدور الأمر بين أحد التخصيصين بعد وجود الاقتضاء لكل من العامين من حيث هما، و مجرّد كون موضوع أحدهما متفرعا على الآخر لا يثمر شيئا، أ لا ترى أنّه لو قال كل مشكوك المائية ماء، و قال أيضا كل ماء طاهر، و كان هناك مائع مشكوك المائيّة و الطهارة بحيث علم أنّه إمّا ليس بماء أو ليس بطاهر على فرض المائيّة، فلا بدّ من رفع اليد عن أحد العمومين، و لا ترجيح في البين.


[1] في نسخة (ب): بدل «فإن قلت» كتب «و دعوى أنّ».

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست