كما عرفت- إنّما هو بين السندين بالعرض، من جهة سريان تعارض الدلالتين إليهما.
و إن [1] كان أحدهما قرينة على الآخر لا تعارض بينهما على وجه يوجب الحيرة حتى تشملهما الأخبار العلاجيّة، و لا حاجة إلى ما ذكره المحقق الأنصاري (قدس سره) من حكومة سند النص على دلالة الظاهر، إذ هو فرع كون التعارضين [2] بين سند النص و دلالة الظاهر، مع أنّ هذا البيان غير تام كما سيأتي إن شاء اللّه.
هذا مع ملاحظة الأخبار العلاجية، و أمّا مع الإغماض عنها، و ملاحظة الجمع مع التساقط فلذلك [3] نقول: إنّ التساقط الذي هو مقتضى الأصل إنّما هو فيما لم يمكن [4] العمل بكلا الخبرين، و المفروض إمكانه، و حينئذ و إن [5] كان النص أو الأظهر قرينة على تعيين المعنى التأويلي- كما هو الغالب- فهو؛ و إلا فيؤخذ بهما و يحكم بإجمال الظاهر، و لا مانع من إدخاله تحت دليل الاعتبار، و الحكم بإسقاطه من جهة الإجمال- كما عرفت سابقا- لعدم لزوم اللغويّة، لوجود القدر المشترك في الغالب، و على فرض عدمه فقد عرفت أنّه لا يضر بعد تعليق الحكم على الطبيعة الشاملة لهذا الفرد أيضا إذا كان هناك مصلحة في هذا النحو من الجعل، مع أنّ هذا الفرض نادر؛ بل غير واقع؛ لأنّ الظاهر لا ينفك بعد صرف ظاهره عن مجاز قريب يحمل عليه.
و مع عدمه فالغالب وجود القدر المشترك بينه و بين النص، فيكون دليلا على إثباته.
و دعوى أنّه يكفي فيه وجود النص و حجّيته بالفرض مدفوعة [6] بأنّه لا مانع من كون القدر المشترك ثابتا بدليلين، مثلا: إذا كان خبر ظاهرا في الاستحباب و آخر نصا في الوجوب يقدم الثاني، و يحمل الأول على إرادة بيان مطلق الرجحان، و إن كان