responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 94

ذلك في تعدد الاستحقاق، بعد رؤية العقل ثبوت الاستحقاق المتعدد في الخارج فان الوقوع أدل دليل على الامكان .. اذ الشي‌ء ما لم (يتقرر) لم (يمكن) و ما لم يمكن لم (يحتج) و ما لم يحتج لم (يوجب) و ما لم يوجب لم (يجب) و ما لم يجب لم (يعط الوجود) و ما لم يعط الوجود لم (يوجد) و من هنا قالوا (الشي‌ء قرر، فأمكن فاحتاج، فأوجب، فوجب، فأوجد، فوجد) .. فالوجود يقع في مرحلة متأخرة عن الامكان، و ما لم يمر الشي‌ء بمرحلة (الامكان) لا يمكن أن يصل الى مرحلة (الوجود) لاستحالة (الطفرة) في المراتب، كاستحالتها في الزمان و المكان، فالوجود اللاحق كاشف عن الامكان السابق.

و مما يؤيد ما ذكرناه من تعدد الاستحقاق عقلا أن المولى لو أمر عبده بانقاذ جمع من الغرقى على سبيل الترتب، فلم يمتثل، فعاقبه المولى أضعاف ما يعاقب به العبد المأمور بانقاذ غريق واحد، لما كان عند العقلاء ملوما، و كان العبد عندهم به جديرا.

قلب الاشكال‌

ثم انه يمكن أن يقلب هذا الاشكال (أي اشكال تعدد الاستحقاق الذي أورد به على القائل بامكان الترتب) على القائل بعدم الامكان، اذ تعدد الاستحقاق- في صورة عصيان الامرين- لا شك فيه عند العقلاء، و إلّا لزم تساوي العاصي للامر المولوي الواحد، و العاصي للامرين المسوقين على نحو الترتب، في العقوبة، و هو خلاف حكم العقل بالتعدد، و خلاف ما جرت عليه سيرة العقلاء، و من المعلوم أن العقوبة على الهيئة لا تصح في مخالفة الامر الارشادي، فيتعين كون الامر بالمهم- كالاهم- مولويا، و هو المطلوب، فتأمل.

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست