المزاحم الخارجي الذي منه سبق غيره الى الامتثال، و هذا بخلاف المقام اذا ادعي وجود قدرة واحدة قائمة بالمكلف الواحد على الجامع بين الضدين أي أحدهما.
و فيه: جريان نظيره- لو سلم- في المقام أيضا، اذ المفروض توفر القدرة لدى المكلف الموجه اليه الخطاب الترتبي، فمصب القدرة ان كان واحدا من متعلقي الخطابين تعيينا فهو ترجيح بلا مرجح- و هو آيل الى الترجح بلا مرجح المساوق لوجود المعلول بدون وجود علته- و ان كان الجامع فلا تحقق له في الاعيان، و ان كان الفرد المردد فلا وجود له لا خارجا، لان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فكل شيء هو هو، لا هو أو غيره، و لا ذهنا لان الذهن مرتبة من مراتب الخارج، و التقابل بين الذهن و الخارج انما يحصل بقياس أحدهما الى الآخر و إلّا فالوجود مساوق للخارجية و الموجود في الذهن انما هو المردد بالحمل الاولي، لا المردد بالحمل الشائع، و لذا لا يوجب صدقه عليه و اندراجه فيه، لان ملاكهما الشائع لا الاولي كما لا يخفى. فلا محيص عن تعلق القدرة بالاثنين.
و بتقرير آخر: القدرة يمكن أن تطلق على معنيين:
أحدهما: صرف المقتضي- كوجود القوة العضلية على العمل، في قبال من أصيب بالشلل مثلا-.
و ثانيهما: المقتضي منضما الى عدم المانع.
و على كل تقدير فلا فرق بين الوجوب الكفائي و الترتبي، اذ لو أريد المعنى الاول فالقدرة متوفرة في المقامين، لوجود القوة العضلية عند كل واحد من المكلفين في الواجب الكفائي، و عند المكلف على كل واحد من المتعلقين فى الواجب الترتبي، و لو أريد المعنى الثاني فالقدرة مشروطة في كلا المقامين، اذ قدرة كل مكلف على أداء الواجب الكفائي الذي لا يتحمل التكرار مشروطة بعدم