responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 79

الاهم و كون الامر بالمهم ارشادا محضا الى كونه واجدا للملاك حينئذ، ضرورة انه لا معنى لوجود الامر المولوي الالزامي و عدم ترتب استحقاق العقاب على مخالفته).

النقض بموارد الواجبات الكفائية

و يرد على هذا الوجه أمور:

(الاول): ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من النقض بموارد الاوامر الكفائية

التي لا يمكن صدور الواجب فيها الا من بعض المكلفين على البدل، مع ان جميع المخاطبين يستحقون العقاب على مخالفته، فكما ان استحالة صدور الواجب عن جميع المخاطبين دفعة واحدة- لفرض امتناع الواجب بطبعه عن الاشتراك فيه- و تدريجا- لفرض سقوط الامر بامتثال بعض المكلفين و عدم بقاء الموضوع لامتثال الباقين- لا تنافي توجه الخطاب الى الجميع و صحة عقابهم على تقدير العصيان كذلك الحال في المقام، فلو كان تعدد العقاب عند تعدد العصيان مع عدم امكان ازيد من الاطاعة الواحدة مستلزما لان يكون العقاب على غير المقدور لامتنع تعدد العقاب في التكاليف الكفائية أيضا.

و قد يورد عليه:

أولا: بما في (المباحث) من ابراز الفرق بين المقامين فانه توجد قدرات متعددة بعدد المكلفين في الواجب الكفائي، اذ القدرة عرض متقوم بالمحل، فمحلها ان كان أحد المكلفين تعيينا فهو ترجيح بلا مرجح، و ان كان الجامع فلا وجود له بحده الجامعي في الخارج، و مثله الفرد المردد، فلا محيص من أن يقال بقيام القدرة بكل واحد منهم غاية الامر ان اعمال كل منهم لقدرته فرع عدم‌

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست