المبدا و المنتهى من الملاك، و الارادة، و مقدماتها، و الجري العملي.
و عليه فيكون فرض المعية الوجودية غير قادح في جواز الاجتماع- ان قصر النظر على الامر و اقتضائه- فلا بد أن يراد- مما في النهاية من أن المعية الوجودية بين الامرين تستلزم التضاد بينهما- التضاد بالعرض، فان التضاد قد يكون بالذات- و هو ما كان التضاد فيه ذاتيا ناشئا من ذات المتضادين و قد يكون بالتبع- و هو ما كان التضاد فيه غيريا معلولا لعلة خارجة عن الذات، و قد يكون بالعرض و هو ما وصف بالتضاد تجوزا لملابسة بينه و بين ما اتصف- حقيقة- به.
و الاول: كالتضاد بين المتعلقين.
و الثاني: كالتضاد بين الارادتين المتعلقتين بهما.
و الثالث: كالتضاد بين الامرين المنصبين عليهما.
و حينئذ فيقرر الايراد: بأن التعدد الرتبي بين المتعلقين أو الارادتين لا يدفع محذور التضاد بعد المعية الوجودية المفروضة بينهما.
ثم ان ما اعتبره في النهاية من (المعية الزمانية) في التضاد لعله باعتبار المورد، أو يراد به مطلق المعية الوجودية و ان لم تكن في افق الزمان- تجوزا- و إلّا فالتجرد لا يسوغ التضاد- كما ألمع اليه السيد الوالد دام ظله في الاصول-، و لذا يستحيل اتصاف المجرد بالاوصاف المتضادة كاستحالة اتصاف المادي بها.
النقض بأخذ العلم بالحكم موضوعا لحكم ضده
(رابعا): لو كان الاختلاف الرتبي مجديا في دفع التطارد لاجدى في أخذ العلم بالحكم موضوعا لحكم ضده لتأخره عنه برتبتين- لتأخر العلم فيما نحن فيه عن معلومه و المحمول عن موضوعه- فيخرج الحكمان عن المزاحمة في