responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 181

عرض واحد، بل أحدهما في طول الآخر، فتأمل‌ [1].

و في (التنقيح): قالوا ان الوجه في صحتها منحصر بالترتب .. الى آخر كلامه .. [2].

و في (المهذب): و اما صحة الصلاة فلما استقر عليه المذهب في هذه الاعصار و ما قاربها من ان الامر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده .. فيكون المقتضي لصحة الصلاة موجودا و هو فعلية الامر بها- بناء على الترتب الذي اثبتنا امكانه و وقوعه في العرفيات- و المانع عنها مفقودا، فتصح لا محالة [3] و نحو ذلك ما في (المستمسك) [4] و (المصباح) [5].

ثم ان صاحب (العروة) (قدس سره) عمم المسألة لكل مزاحم مضيق و قال:

(و أيضا يجب التأخير (أي تأخير الصلاة) اذا زاحمها واجب آخر مضيق كازالة النجاسة عن المسجد، أو اداء الدين المطالب به مع القدرة على ادائه، أو حفظ النفس المحترمة، أو نحو ذلك، و اذا خالف و اشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب، لكن صلاته صحيحة على الاقوى) [6].

و علله في (الفقه)- في ذيل المسألة-: بما حقق في الاصول من ان الامر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده. ثم لو قلنا بالترتب فالامر واضح، و ان لم نقل به كفى في صحة المهم الملاك‌ [7].


[1] الفقه- كتاب الطهارة- ج 3- ص 108.

[2] التنقيح- ج 3- ص 283.

[3] مهذب الاحكام- ج 1- ص 489.

[4] مستمسك العروة الوثقى- ج 1- ص 499.

[5] مصباح الهدى- ج 2- ص 27.

[6] العروة الوثقى- كتاب الصلاة- فصل فى أوقات الرواتب- مسئلة (15).

[7] الفقه- كتاب الصلاة- ج 1- ص 180.

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست