و في (المستمسك): بعدم الدليل على ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده و لا على بطلان الترتب [1].
و بنى المحقق النائيني (قدس سره) صحة الضد العبادي في المسألة على الامر الترتبي [2].
الفرع الثانى
قال صاحب العروة (قدس سره): (اذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما اذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و لم يكن عنده من الماء الا بقدر أحد الامرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث و يتيمم، لان الوضوء له بدل و هو التيمم، بخلاف رفع الخبث .. و اذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل لانه مأمور بالتيمم و لا أمر بالوضوء أو الغسل) [3] و ذهب أيضا الى البطلان السيد الوالد- دام ظله- في (الفقه) [4] و صاحب (المصباح) [5].
لكن ذكر السيد الحكيم- (رحمه اللّه)- ان المقام من صغريات مسألة الضد فيمكن الالتزام فيه بالامر بالوضوء على نحو الترتب [6].