responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 182

و في (المستمسك): بعدم الدليل على ان الامر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده و لا على بطلان الترتب‌ [1].

و بنى المحقق النائيني (قدس سره) صحة الضد العبادي في المسألة على الامر الترتبي‌ [2].

الفرع الثانى‌

قال صاحب العروة (قدس سره): (اذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما اذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و لم يكن عنده من الماء الا بقدر أحد الامرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث و يتيمم، لان الوضوء له بدل و هو التيمم، بخلاف رفع الخبث .. و اذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل لانه مأمور بالتيمم و لا أمر بالوضوء أو الغسل) [3] و ذهب أيضا الى البطلان السيد الوالد- دام ظله- في (الفقه) [4] و صاحب (المصباح) [5].

لكن ذكر السيد الحكيم- (رحمه اللّه)- ان المقام من صغريات مسألة الضد فيمكن الالتزام فيه بالامر بالوضوء على نحو الترتب‌ [6].

و نحوه ما في (المهذب) [7].


[1] المستمسك- ج 5- ص 131.

[2] فوائد الاصول- ج 1- ص 373، أجود التقريرات ج 1 ص 314.

[3] العروة الوثقى- فصل فى التيمم- السادس.

[4] الفقه- كتاب الطهارة- ج 9- ص 197.

[5] مصباح الهدى- ج 7- ص 200.

[6] المستمسك- ج 4- ص 352.

[7] مهذب الاحكام- ج 4- ص 364.

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست