responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 162

و الحاصل: ان تحقق العصيان منوط بانقضاء الاجل اثباتا لا ثبوتا.

(مع) ان تعليق حصول العصيان بمضي زمان امكان الامتثال مستلزم للخلف، اذ الامر المتحقق بالفعل يمكن امتثاله و عصيانه، و أما الامر الذي انقضى وقته و لزم أجله فلا باعثية له، بل لا وجود له فلا يتصور بالنسبة اليه امتثال و لا عصيان، ففرض انقضاء أمد الامر في آن مساوق لعدم تحقق العصيان في ذلك الآن.

(مضافا) الى ان انتفاء النقيض- أي عدم العصيان- في الآن الاول مستلزم لثبوت البديل- و هو العصيان- فيه، اذ لا يخلو من النقيضين شي‌ء.

(ثم) انه يمكن اجتماع الامرين و لو فرض كون العصيان متوقفا على مضي الزمان اذا أخذ العصيان على نحو (الشرط المتأخر) للامر بالمهم .. إلّا أن يقال:

ان كلام التهذيب مسوق طبق مبنى المحقق النائيني (قده) القائل باستحالة الشرط المتأخر .. لكنه لا يجدي في اثبات استحالة الترتب على نحو مطلق.

إلّا ان هذا الفرض خروج عن موضوع البحث- و هو أخذ العصيان على نحو الشرط المقارن- كما لا يخفى.

الامر الثالث [من أن عصيان الأمر بالأهم علة لسقوطه،]

مما يرد على اناطة الامر بالمهم بالعصيان على نحو الشرط المقارن، هو فلا ثبوت له في ظرف العصيان- لتعاصر العلة و المعلول زمانا- فيلزم من ثبوته فيه اجتماع ثبوته و سقوطه، فلا يجتمع مع الامر بالمهم في ذلك الآن، و ذلك مخرج له عن موضوع الترتب المتقوم بتعاصر الامرين الفعليين في زمان واحد.

و يرد عليه: عدم تسليم كون العصيان علة لسقوط التكليف.

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست