responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 161

فراجع و تأمل.

الامر الثانى [من أن وجود الشرط لا يمكن تحقق المشروط]

- مما يرد على اناطة الامر بالمهم بعصيان الامر بالاهم على نحو الشرط المقارن- ما في (التهذيب) من انه قبل وجود الشرط لا يمكن تحقق المشروط، فلا بد من تحققه في زمانه حتى يتحقق مشروطه، و العصيان عبارة عن ترك المأمور به في مقدار من الوقت يتعذر عليه الاتيان به بعد، و لا محالة يكون ذلك في زمان، ففوت الاهم المحقق لشرط المهم لا يتحقق إلّا بمضي زمان لا يتمكن المكلف من اطاعة أمره، و مضي هذا الزمان كما انه محقق فوت الاهم محقق فوت المهم أيضا، و لا يعقل تعلق الامر بالمهم في ظرف فوته، و لو فرض الاتيان به قبل العصيان يكون بلا أمر، هذا في المضيقين و منه ينقدح حال المختلفين أيضا، فظهر ان سقوط أمر الاهم، و ثبوت أمر المهم في آن واحد فأين اجتماعهما؟ و ان شئت قلت: ان اجتماعهما مستلزم لتقدم المشروط على شرطه أو بقاء فعلية الامر بعد عصيانه و مضي وقته.

و يرد عليه:

ان ما يتوقف على انقضاء أمد ما هو (انتزاع العصيان) لا (نفس العصيان) فلو قال المولى (صم من الفجر الى المغرب) لم يمكن انتزاع العصيان في الآن الاول- أي آن شروق الفجر الحقيقي-، أما لو انقضى ذلك الآن و لم يتلبس المكلف بالصوم فانه يمكن انتزاع العصيان، لكن العصيان كان متحققا في نفس آن الامر حقيقة، لان العصيان عبارة عن عدم الاتيان بالمأمور به- في المحل القابل، و هو غير مثل الغافل- و هو ثابت منذ ذلك الآن.

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست