متوقفة على احراز صغروية (الواقع) للكبرى المطلوبة، و لا يتم هذا الاحراز الا ينفي جميع الاحتمالات الأخر، اذ مجيء الاحتمال مبطل للاستدلال في باب الامور العقلية، و ان لم يكن مبطلا له في باب الظواهر اللفظية، لابتناءها على الظنون النوعية، بخلاف الاولى فانها تبتني على القطع، و هو لا يجامع احتمال الخلاف مطلقا .. و ما سيق من الامثلة في هذا الباب لا يتعين كونه من الامر الترتبي لاحتمال كونه من غيره، و توضيح ذلك يتوقف على بيان مقدمات:
(الاولى):
ان الملاك القائم بالشيء لا يزول بحصول التضاد بينه و بين ضده، اذ الملاك عبارة عن المصلحة- أو المفسدة- التكوينية الحاصلة في الشيء، و لا ينقلب الموصوف بصفة تكوينية عما هو عليه لعدم قدرة المكلف على الجمع بينه و بين ضده .. و لو نوقش في الكلية المزبورة كفت الموجبة الجزئية في اثبات المطلوب.
نعم قد لا يلحظ الملاك القائم بالشيء في مقام جعل الحكم بحيث يكون مؤثرا فيه، لحصول الكسر و الانكسار بين المقتضيات المتزاحمة و ترجيح الاهم منها.
لكن عدم لحاظه في مقام التشريع لا يستلزم عدم ثبوته في الخارج، كما في انقاذ الغريقين، فان التضاد بينهما- بالنظر لقدرة المكلف- لا يمنع عن اتصاف كل منهما بالمصلحة في حد ذاته- و ان فرض عدم كونها محركة لجعل الحكم على طبق أحدهما لكون الآخر أهم-.
(الثانية):
ان محبوبية الشيء لا تستلزم مبغوضية ضده الخاص لتوقف مبغوضية الشيء على وجود المفسدة فيه، و هي اما نفسية أو غيرية، و لا مفسدة نفسية في الضد على ما هو المفروض، كما لا مفسدة غيرية فيه اذ انها اما ان تنشأ من (المقدمية)- بتقريب