(الدليل الثاني)- مما استدل به لجواز الترتب- الوقوع،
فانه أدل دليل على الامكان.
و لهذا الدليل شقان:
الشق الاول: الوقوع في الشرعيات.
و قد ذكر المحقق النائيني (قدس سره) و غيره ان في الفقه فروعا لا محيص للفقيه عن الالتزام بها مع كونها من الخطاب الترتبي.
(منها) ما لو فرض حرمة الاقامة على المسافر من أول الفجر الى الزوال، فعصى و أقام، فلا اشكال في وجوب الصوم عليه، فيكون قد توجه اليه في الآن الاول الحقيقي من الفجر كل من حرمة الاقامة و وجوب الصوم، لكن مترتبا، بمعنى ان وجوب الصوم يكون مترتبا على عصيان حرمة الاقامة، ففي حال الاقامة يجب عليه الصوم مع حرمة الاقامة.
و (منها) ما لو فرض وجوب الاقامة على المسافر من أول الزوال، اذ يكون وجوب القصر عليه مترتبا على عصيان وجوب الاقامة، و كذا لو فرض حرمة الاقامة فان وجوب التمام يكون مترتبا على عصيان حرمة الاقامة.
و (منها) وجوب الخمس المترتب على عصيان خطاب أداء الدين اذا لم يكن الدين من عام الربح.
و لا فرق بين هذه الفروع و ما نحن فيه سوى كون التضاد فيها شرعيا، و فيه ذاتيا و لكن امكان الجمع بحسب ذاته و عدمه لا يوجب فرقا فيما هو ملاك الاستحالة.
و يرد عليه:
ان دلالة الوقوع على الامكان- باعتبار عدم وقوع المحال في الخارج-