responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 129

(الدليل الثاني)- مما استدل به لجواز الترتب- الوقوع،

فانه أدل دليل على الامكان.

و لهذا الدليل شقان:

الشق الاول: الوقوع في الشرعيات.

و قد ذكر المحقق النائيني (قدس سره) و غيره ان في الفقه فروعا لا محيص للفقيه عن الالتزام بها مع كونها من الخطاب الترتبي.

(منها) ما لو فرض حرمة الاقامة على المسافر من أول الفجر الى الزوال، فعصى و أقام، فلا اشكال في وجوب الصوم عليه، فيكون قد توجه اليه في الآن الاول الحقيقي من الفجر كل من حرمة الاقامة و وجوب الصوم، لكن مترتبا، بمعنى ان وجوب الصوم يكون مترتبا على عصيان حرمة الاقامة، ففي حال الاقامة يجب عليه الصوم مع حرمة الاقامة.

و (منها) ما لو فرض وجوب الاقامة على المسافر من أول الزوال، اذ يكون وجوب القصر عليه مترتبا على عصيان وجوب الاقامة، و كذا لو فرض حرمة الاقامة فان وجوب التمام يكون مترتبا على عصيان حرمة الاقامة.

و (منها) وجوب الخمس المترتب على عصيان خطاب أداء الدين اذا لم يكن الدين من عام الربح.

و لا فرق بين هذه الفروع و ما نحن فيه سوى كون التضاد فيها شرعيا، و فيه ذاتيا و لكن امكان الجمع بحسب ذاته و عدمه لا يوجب فرقا فيما هو ملاك الاستحالة.

و يرد عليه:

ان دلالة الوقوع على الامكان- باعتبار عدم وقوع المحال في الخارج-

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست