responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 105

ليس الحكم اللزومي بالمهم إلقاء له فيما لا يطاق، فاختلاف المتلازمين انما يضر فيما اذا لم يكن هناك ترتب).

هذا و لكن للقائل بامتناع الترتب أن يقول: انه لا فرق في تحقق محذور (التكليف بما لا يطاق) بين كونه مطلقا أو على تقدير دون تقدير، و بين تعليقه على ما لا يستطيع المكلف هدمه و ما يستطيع، فاذا كلف المولى عبده بالجمع بين الانتصاب و الانتكاس- مثلا- في حالة عصيان الامر عد لاغيا و موقعا للمكلف فيما لا يطاق، و ان كان ذلك على تقدير اختياري، و قد مضى طرف من الكلام في ذلك في الدليل الاول مما استدل به للامتناع، فراجع.

مع أن ما ذكر في (النهاية) و ان فرض كونه وافيا بدفع هذا الاشكال إلّا أنه لا يفي بدفع الاشكال في مرحلة (الارادة) اذ لا يمكن تخالف ارادتين منتهيتين الى الحكم بالنسبة الى أمرين متلازمين، بأن يكون أحدهما مراد الوجود و الآخر مراد العدم، لاستحالة تحقيق مراد المولى في هذه الصورة، و ما يستحيل مراده تستحيل ارادته، للتلازم بين المراد و الارادة في الاستحالة و الامكان و سراية حكم أحدهما الى الآخر- عند الالتفات- فاذا فرض ان استقبال الجنوب كان مراد العدم و مبغوضا للمولى في بعض الحالات بحيث انشأ الحكم بالحرمة عليه فلازمه- و هو استدبار الشمال- لا يخلو من أن يكون مبغوضا له أيضا، أو لا تتعلق به ارادة و لا كراهة أبدا ..

أما أن يكون اللازم مرادا للمولى بحيث يحكم عليه بالوجوب فهو غير معقول ..

و عليه: فاذا كان (عدم الاهم) مبغوضا للمولى- باعتبار أن الامر بالشي‌ء يقتضي النهي عن نقيضه- فكيف يكون ملازمه و هو (وجود المهم) محبوبا لديه و مرادا عنده، و تكون تلك الارادة مبعثا لانشاء الحكم اللزومي الوجوبي على (وجود المهم)؟! فتأمل.

و نظير ذلك يجري في مرحلة (الملاك)، اذ أنه و ان أمكن أن توجد المصلحة

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست