responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية نویسنده : الجزائري، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 275

مع الرأس و لم أقف من الاخبار على شيء صريح في ذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده فان قدم ميامن البدن على مياسره فقد أخذ باليقين و خرج عن دغدغة مخالفة الإجماع الذي ادعاه الشيخ على وجوبه و ان كان الخلاف (1) قائما و ان غسل يديه ثلاثا من المرفقين و دونه من الزندين أولا قبل إدخالهما الإناء و تمضمض بعد ذلك و استنشر و أفاض على كل جانب مرتين و مورد الجميع غسل الجنابة و ذكر اسم اللّه بالمأثور كان أكمل و هو في غسل الجنابة اللهم طهر قلبي و تقبل سعيي و اجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين و في غسل الجمعة اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني و تبطل عملي اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين و من صرف في غسله صاعا من الماء و قدره أربعة أمداد ان كان وحده و ان اغتسل هو و صاحبته فخمسة أمداد فقد أسبغ غسله و ما ينقيان به فرجهما محسوب منه و الكلام في طهارة المحل و الماء و إباحته و إطلاقه و المباشرة بالنفس كما في الوضوء و لا تجب الموالاة في الغسل بالنص (الكافي- التهذيب) و مورده الجنب و ان أحدث في أثنائه ما يوجب الوضوء قيل يستأنفه و قيل يقتصر على إتمامه و قيل يتمه و يتوضأ و عليه المصنف في كتابيه و الرواية صريحة في الأول و ان ارتمس في الماء قليلا أو كثيرا ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و ان لم يدلك بدنه و سقط عنه الترتيب و منهم من (2) استحب له تثليث الغوصات يخلل شعره و يمسح سائر جسده بيديه عقيب كل غوصة و الحق بعضهم بالارتماس الوقوف تحت المجرى و المطر الغزيرين فأسقط الترتيب فيه و فيه اشكال و يقدم المجنب بالإنزال عليه وجوبا (3) عند جماعة و استحبابا عند آخرين الاستبراء من المنى لئلا ينتقض غسله بخروج


(1) من الصدوقين و ابن الجنيد و صححه في المفاتيح م

(2) ابن الجنيد- م

(3) قال المصنف في المفاتيح وجوب الغسل بالحدث الأكبر للصلاة الواجبة و شرطية لمطلق الصلاة من ضروريات الدين و كذا للطواف الواجب ثم قال الحدث الأكبر الموجب للغسل هو الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة المثقبة للكرسف و الموت بالضرورة من الدين و مس الميت نجسا و قال في خلال ذلك في بحث وجوب الغسل لنفسه أو لغيره و ربما يقال يتجه ذلك يعنى الوجوب لنفسه في غسل مس الميت لان الثابت فيه أصل الوجوب و لم نقف على ما يقتضي اشتراطه في شيء من العبادات فلا مانع من ان يكون واجبا لنفسه و لا يخفى ما في هذه الكلمات من التدافع فتأمل م

نام کتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية نویسنده : الجزائري، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست