responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية نویسنده : الجزائري، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 274

و قصد حصول الولد بالجماع و هو من الأسباب دون الغايات و جماع المحتلم كما ذكره الأصحاب و لا يعرف له وجه فان مورد الرواية (1) جماع المجامع فطرد الحكم الى المحتلم غير سديد فضلا عن تخصيصه به و جماع غاسل الميت و لما يغتسل و روى فيه تقديم غسل اليدين ايضا كما في تغسيل الجنب الميت و الجماع مع الحامل لئلا يجيء الولد أعمى القلب بخيل اليد و في العبارة خرازة و ذكر الحائض المندوب (2) أو الواجب لها (3) أوقات فرائضها الخمس اليومية و تكفين الميت و روى (الكافي- التهذيب) غسل اليدين الى المنكبين ثلثا ان كان هو المغسل و إدخاله القبر كما ذكره الجماعة قال في المعتصم و لم أقف له على رواية لكن لا بأس باتباع فتواهم في أمثال ذلك و هو عجيب ففي باب تلقين المحتضرين من التهذيب في الموثق عن ابى عبد اللّٰه عليه السلم في حديث قال توضأ إذا أدخلت الميت القبر. الا ان يكون نظره الى ما قيل من ان الرواية محتملة للوضوء بعده و اعلم ان الحكم بتأكد استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم و الأكل و تغسيل الميت أو المحتلم الجماع أو الحائض الذكر بعد ما سبق من تعميم استحبابه في كل حال يقتضي استحباب الوضوء في الجملة مع الحدث الأكبر في غير ما ذكر و هو بين الفساد بل هو الى كونه تشريعا أقرب و ان خص استحبابه في كل حال بحال الخلو عن الحدث الأكبر كان ذكر المذكورات في جملة ما يتأكد له الوضوء واقعا في غير موقعه و كان ذكرها جملة مفردة أولى فتأمل

[باب الغسل]

باب الغسل و الأصل فيه الترتيبي و هو غسل بشرة جميع البدن بما يسمى غسلا و لو كالدهن (مجمع البيان) تحقق الجريان و التخليل البالغ للشعور و غيرها مما لا يصل الماء اليه الا به اما غسل نفس الشعر فلم يوجبه الأكثر و ان كان أحوط و يجزى القيام في المطر مبتدئا بالرأس مع نية كونه للّه عز و جل كما في سائر العبادات و ورد (الكافي) انه يفيض الجنب على رأسه الماء ثلث لا يجزيه أقل من ذلك. و من المتقدمين من أوجب تثليث غسله و المشهور ان العنق يغسل


(1) في زيادات نكاح التهذيب عن ابى الحسن عليه السلم إذا اتى الرجل جاريته ثم أراد ان يأتي الآخرى توضأ و في كشف الغمة عن الرضا عليه السلم كان أبو عبد اللّه ع إذا جامع و أراد ان؟

توضأ وضوء الصلاة و في الأولى زيادة تخصيص و من العجب ما اشتهر بين الأصحاب من اختصاصه بالمحتلم و تصريحهم بعدم كراهة الجماع بعد الجماع من غير وضوء و أعجب منه ما في الشرح و الدروس فليراجع م

(2) على المشهور- م

(3) كما هو ظاهر الكليني و الصدوق م

نام کتاب : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية نویسنده : الجزائري، السيد عبد الله    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست