responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 9  صفحه : 563

هو مال الجزية والخراج. والفئ كل ما رجع من أموال الكافرين إلى المؤمنين، سواء كان غنيمة او غير غنيمة، فالغنيمة ما اخذ بالسيف، فأربعة أخماسه للمقاتلة وخمسه للذين ذكرهم الله في قوله " واعلموا أنما غنمتم.. " الآية [1].

وقال كثير من العلماء: ان الفئ المذكور في هذه الآية هو الغنيمة. وقال قوم: مال الفئ خلاف مال الصدقات، لان مال الفئ اوسع، فانه يجوز ان يصرف في مصالح المسلمين، ومال الصدقات إنما هو في الاصناف الثمانية. وقال قوم: مال الفئ يأخذ منه الفقراء من قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله)باجماع الصحابة في زمن عمر ابن الخطاب، ولم يخالفه فيه احد إلا الشافعي، فانه قال: يأخذ منه الفقراء والاغنياء، وإنما ذكروا في الآية لانهم منعوا الصدقة، فبين الله أن لهم في مال الفئ حقا.

وقال عمر بن الخطاب: مال بني النضير كان فيألرسول الله (صلى الله عليه وآله)خاصة " ولذي القربى " قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله)من بني هاشم وبني عبدالمطلب. وقيل: جعل ابوبكر وعمر سهمين: سهم رسوله وسهم قرابته من الاغنياء في سبيل الله، وصدقة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)ذكره قتادة. والباقي في اهل الحاجة من اطفال المسلمين الذين لا أبالهم، وابن السبيل المنقطع به من المسافرين في غير معصية الله. وقال يزيد ابن رومان: الغنيمة ما أخذ من دار الحرب بالقتال عنوة. وقيل: كانت الغنائم في صدر الاسلام لهؤلاء الاصناف. ثم نسخ بما ذكره في سورة الانفال: بالخمس.

والباقي للمحاربين - ذكره قتادة -.

والذي نذهب اليه أن مال الفئ غير مال الغنيمة، فالغنيمة كل ما اخذ من دار الحرب بالسيف عنوة مما يمكن نقله إلى دار الاسلام، وما لا يمكن نقله إلى دار الاسلام، فهو لجميع المسلمين ينظر فيه الامام ويصرف انتفاعه إلى بيت المال لمصالح


[1] سورة 8 الانفال آية 41 (*)

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 9  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست