responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 37

وقوله " قد سألها قوم من قبلكم " قال ابن عباس: سأل قوم عيسى (ع)

إنزال المائدة ثم كفروا بها. وقال غيره: هو قوم صالح سألوا الناقة ثم عقروها وكفروا بها. وقال السدي هذا حين سألوا أن يحول لهم الصفا ذهبا. وقال أبوعلي: انما كانوا سألوا نبيهم عن مثل هذه الاشياء يعني من آيات ونحوها فلما أخبرهم النبي (صلى الله عليه وآله)قالوا: ليس الامر كذلك، فكفروابه وقال الرماني: السؤال هو طلب الشئ اما بايجاده واما باحضاره واما بالبيان عنه، والذي يجوز السؤال عنه هو مايجوز العمل عليه من أمر دين أو دنيا. ومالايجوز العمل عليه من أمر دين أو دنيا لايجوز السؤال عنه

ولايجوز أن يسأل الله تعالى شيئا إلا بشرط انتقاء وجود القبح عن الاجابة، فعلى هذا لايجوز أن يسأل الانسان: من أبي لان المصلحة اقتضت ان من ولد على فراش انسان حكم بأنه ولده. وإن لم يكن مخلوقا من مائه، فالمسألة بخلافه سفه لايجوز.

قوله تعالى:

ماجعل الله من بحيرة ولاسائبة ولاوصيل ولاحام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لايعقلون [106] آية بلاخلاف.

هذه الاية من الادلة الواضحة على بطلان مذهب المجبرة من قولهم: من أن الله تعالى هوالخالق للكفر والمعاصي وعبادة الاصنام وغيرها من القبائح، لانه تعالى نفى أن يكون هوالذي جعل البحيرة أو السائبة أو الوصيلة أو الحام، وعندهم ان الله تعالى هوالجاعل له والخالق، تكذيبا لله تعالى وجرأة عليه. ثم بين تعالى أن هؤلاء بهذا القول قد كفروا بالله وأفتروا عليه بأن أضافوا اليه ماليس بفعل له، وذلك واضح لاإشكال فيه.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست