responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 307

على بغيهم.

فان قيل: كيف يكون التكليف عقابا، وهو تابع للمصلحة، ومع ذلك فهو تعريض للثواب؟ قلنا: إنما سماه عقوبة، لان عظيم ماأتوه من الاجرام والمعاصي اقتضى تحريم ذلك وتغير المصلحة، وحصول اللطف فيه، فلذلك سماه عقوبة، ولولا عظم جرمهم لما اقتضت المصلحة ذلك.

وقوله " وإنا لصادقون " يعني فيما أخبرنابه من تحريم ذلك على اليهود فيما مضى. وان ذلك عقوبة لاوائلهم ومصلحة لمن بعدهم إلى وقت النسخ.

وحكي عن ابن علية أنه كان يقول: ان مايذبحه اليهود لايجوز أكل شحمه وان جاز أكل لحمه، لان الشحوم كانت حراما عليهم. وعندنا ان مايذبحه اليهود لايجوز استباحة شئ منه، وهم بمنزلة الميتة غير ان الذي ذكره غير صحيح، لانه يلزم عليه انه لو نحر اليهود جملا ان لايجوز اكله، لانه كان حراما عليهم، وذلك باطل عنده.

قوله تعالى:

فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولايرد بأسه عن القوم المجرمين [147] آيه بلاخلاف.

المعنى بقوله " فان كذبوك " قيل فيه قولان:

احدهما - قال مجاهد والسدي: انهم اليهود، لانهم زعموا أنهم حرموا الثروب، لان اسرائيل حرمها على نفسه، فحرموها هم اتباعا له دون ان يكون الله حرم ذلك على لسان موسى.

الثاني - انه يرجع إلى جميع المشركين في قول الجبائي وغيره على ظاهر الاية، فقال الله لنبيه " فان كذبوك " يامحمد في اني حرمت ذلك على اليهود على لسان موسى " فقل " لهم " ربكم ذورحمة واسعة " واقتضى ذكر الرحمة

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست