نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 305
بأهاب ولاعصب. فأما دلالته على ان الشعر والصوف والريش منها والناب والعظم محرم، فلايدل عليه، لان مالم تحله الحياة لايسمى ميتة على مامضى القول فيه.
قوله تعالى:
وعلى الذين هادوا حرمناكل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمناعليه شحومهما إلا ماحملت ظهورهما أو الحوايا أوما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون [146]
آية بلاخلاف.
أخبر الله تعالى انه حرم على اليهود في أيام موسى كل ذي ظفر.
واختلفوا في معنى " كل ذي ظفر " فقال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدي: انه كل ماليس بمنفرج الاصابع، كالابل، والنعام، والاوز، والبط.
وقال أبوعلي الجبائي: يدخل في ذلك جميع انواع السباع والكلاب والسنانير وسائر مايصطاد بظفره من الطير.
وقال البلخي: هوكل ذي مخلب من الطائر، وكل ذي حافر من الدواب.
ويسمى الحافر ظفرا مجازا، كما قال الشاعر:
فمارقد الولدان حتى رأيته * على البكر يمريه بساق وحافر [1]
فجعل الحافر موضع القدم. واخبر تعالى انه كان حرم عليهم شحوم البقر والغنم من الثرب، وشحم الكلى، وغيرذلك مما في أجوافها، واستثنى من ذلك بقوله " الاماحملت ظهورها " ماحملته ظهورها فانه لم يحرمه، واستثنى أيضا ماعلى الحوايا من الشحم، فانه لم يحرمه.