responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 304

مايكون منه من الجلد والشعر والشحم وغير ذلك محرم.

وقوله " فانه رجس " يعني ماتقدم ذكره، فلذلك كناعنه بكناية المذكر، والرجس العذاب أيضا.

وقوله " أوفسقا " عطف على قوله " اولحم خنزير " فلذلك نصبه، والمراد بالفسق " ماأهل لغير الله به " يعني " مالم يذكر أسم الله عليه " او تذكر الاصنام والاوثان، وسمي ماذكر عليه أسم الوثن: فسقا لخروجه عن أمر الله.

وأصل الاهلال رفع الصوت بالشئ، ومنه اهل الصبي اذا صاح عندولادته.

وقوله " فمن اضطر غير باغ ولاعاد " قيل فيه قولان:

أحدهما - غير طالب بأكله التلذذ.

والثاني - غير قاصد لتحليل ماحرم الله. وروى أصحابنا في قوله " غير باغ " ان معناه ان لايكون خارجا على إمام عادل أي لايعتدى بتجاوز ذلك إلى ماحرمه الله. وروى أصحابنا ان المراد به قطاع الطريق، فانهم غير مرخصين بذلك على حال.

والضرورة التي تبيح أكل الميتة هي خوف التلف على النفس من الجوع.

وانما قال عند التحليل للمضطر " ان ربك غفور رحيم " لان هذه الرخصة لانه " غفور رحيم " أي حكم بالرخصة كما حكم بالمغفرة. وفي ذلك بيان عن عظم موقع النعمة.

وقد استدل قوم بهذه الاية على إباحة ماعدا هذه الاشياء المذكورة.

وهذا ليس بصحيح، لان ههنا محرمات كثيرة غيرها كالسباع، وكل ذي ناب وكل ذي مخلب، وغير ذلك. وكذلك أشياء كثيرة اختص اصحابنا بتحريمها، كالجرى والمار ماهي، وغير ذلك، فلايمكن التعلق بذلك.

ويمكن ان يستدل بهذه الاية؟؟ تحريم الانتفاع بجلد الميتة فانه داخل تحت قوله " ان يكون ميتة " ويقويه قوله (عليه السلام) لاينتفع من الميتة

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست