responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 450

فان امرار الماء على ما علا الشعر عليه يجزي من غسل ما بطن منه من بشرة الوجه، لان الوجه عندهم ما ظهر لعين الناظر من ذلك يقابلها دون غيره. وهذا بعينه مذهبنا. إلا ما خرج عن الابهام والوسطى إلى الاذن، فانه لايجب غسله. ذهب إلى ما حكيناه إبراهيم، ومغيرة والحسن وابن سيرين، وشعبة والزهري وربعية وقتادة، والقاسم بن محمد وابن عباس، وابن عمر. قال ابن عمر: الاذنان من الرأس. وبه قال قتادة والحسن، ورواه أبوهريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله)وقال آخرون:

الوجه كل ما دون منابت شعر الرأس إلى منقطع الذقن طولا، ومن الاذن إلى الاذن الاخرى عرضا ما ظهر من ذلك لعين الناظر، وما بطن منه من منابت شعر اللحية، والعارضين، وما كان منه داخل الفم والانف، وما أقبل من الاذنين على الوجه.

وقالوا: يجب غسل جميع ذلك ومن ترك شيئا منه لم تجزه الصلاة. ذهب اليه ابن عمر في رواية نافع عنه، وابوموسى الاشعري. ومجاهد وعطا والحكم، وسعيد بن جبير وطاووس، وابن شيرين والضحاك، وانس بن مالك وام سلمة، وابوايوب وابوامامة، وعمار بن ياسر وقتادة كلهم قالوا بتخليل اللحية، فاما غسل باطن الفم، فذهب اليه مجاهد، وحماد وقتادة. واما من قال: ما أقبل من الاذنين يحب غسله، وما أدبر يجب مسحه فالشعبي. وقد بينا مذهبنا في ذلك. والذي يدل على صحة ذلك أن ما قلناه مجمع على انه من الوجه. ومن ادعى الزيادة فعليه الادلة. واستوفينا.

ذلك في مسائل الخلاف وتهذيب الاحكام.

وقوله: " وايديكم إلى المرافق " منصوب بالعطف على الوجوه الواجب غسلها.

ويجب عندنا غسل الايدي من المرافق، وغسل المرافق معها إلى رؤوس الاصابع، ولا يجوز غسلها من الاصابع إلى المرافق (وإلي) في الآية بمعنى مع كقوله: " تاكلوا اموالهم إلى اموالكم " وقوله: " من انصاري إلى الله " وأراد بذلك (مع) قال امرؤ القيس:

له كفل كالدعص لبده الندى * الي حارك مثل الرتاج المضبب

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست