responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 449

ما قاسم دون الفتى ابن امه * وقد رضيناه فقم فسمه

فقال: يا أعرابي، ما رضيت ان تدعونا إلى عقد الامر له قعودا حتى أمرتنا بالقيام، فقال: قيام عزم لاقيام جسم. وقال حريم الهمداني:

فحدثت نفسي أنها أو خيالها * اتانا عشاء حين قمنا لنهجعا

أي حين عزمنا للهجوع. وأقوى الاقوال ما حكيناه أولا من ان الفرض بالوضوء يتوجه إلى من اراد الصلاة وهوعلى غير طهر، فاما من كان متطهرا، فعليه ذلك استحبابا. وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله)والصحابة في تجديد الوضوء، فهو محمول على الاستحباب في جميع الاحوال، لاجماع أهل العصر على أن الفرض في الوضوء كان في كل صلاة، ثم نسخ، فعلمنا بذلك أن ما روي من تجديد الوضوء، كان على وجه الاستحباب. وقال قوم: إن الله (تعالى) أنزل هذه الآية اعلاما للنبي (صلى الله عليه وآله)أنه لاوضوء عليه إلا إذا قام إلى الصلاة دون غيرها من الاعمال، لانه كان إذا أحدث امتنع من الاعمال حتى يتوضأ فاباح الله له بهذه الآية أن يفعل ما بداله من الاعمال بعد الحدث إلى عمل الصلاة، توضأ أولم يتوضأ. وأمره بالوضوء للصلاة. روى ذلك عبدالله بن أبي بكر بن عمروبن حزم عن عبدالله بن علقمة عن ابيه قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)إذا بال لم يرد جواب السلام حتى يتطهر للصلاة، ثم يجيب حتى نزلت هذه الآية.

وقوله: " فاغسلوا وجوهكم " امر من الله بغسل الوجه واختلفوا في حد الوجه الذي يجب غسله، فحده عندنامن قصاص شعر الرأس إلى محاذي شعر الذقن طولا وما دخل بين الوسطى والابهام عرضا، وما خرج عن ذلك فلا يجب غسله.

وما نزل من الشعر عن المحادر، فلايجب غسله. وقال بعضهم: ما ظهر من بشرة الانسان من قصاص شعر رأسه منحدرا إلى منقطع ذقنه طولا، وما بين الاذنين عرضا. قالوا والاذنان وما بطن من داخل الفم والانف والعين، فليس من الوجه، ولايجب غسل ذلك، ولاغسل شئ منه. واما ما غطاه الشعر كالذقن، والصدغين،

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست