responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 355

تعالى أولى بهما وأحق، لانه مالكهما والههما دونكم وهواعلم بما فيه مصلحة كل واحد منهما في ذلك، وفي ذلك، وفي غيره من الاموركلها منكم، فلا تتبعوا الهوى في الميل في شهادتكم إذا قمتم بها لغني وفقير إلى احدهما، فتعدلوا عن الحق أي تجوزوا عنه وتضلوا ولكن قوموا بالقسط، وأدوا الشهادة على ماامركم الله عزوجل بادائها بالعدل لمن شهدتم عليه وله، فان قيل كيف تكون شهادة الانسان على نفسه حتى يامر الله تعالى بذلك، قلنا: بان يكون عليه حق لغيره، فيقر له ولايجحده، فادب الله تعالى المؤمنين ان يفعلوا ما فعله الذين عذروا بني أبيرق في سرقتهم ما سرقوا، وخيانتهم ما خانوا واضافتهم ذلك إلى غيرهم فهذا اختيار الطبري. وقال السدي: انها نزلت في النبي (صلى الله عليه وآله)وقد اختصم اليه رجلان غني وفقير، فكان ضلعه [1] مع الفقير، لظنه أن الفقير لايظلم الغني، فابى الله تعالى إلا القيام بالقسط في أمر الغني والفقير قال: " ان تكن غنيا او فقيرا فالله أولى بهما " وهذا الوجه فيه بعد، لانه لايجوز على النبي (صلى الله عليه وآله)في الحكم ان يميل إلى احد الخصمين سواء كان غنيا أو فقيرا فان ذلك ينافي عصمته وقال ابن عباس: أمرالله سبحانه المؤمنين أن يقولوا الحق ولو على انفسهم، او ابنائهم، ولايجابوا غنيا لغناه، ولامسكينا لمسكنته وهذا هو الاولى، لانه أليق بالظاهر من غير عدول عنه.

وفي الآية دلاله على جواز شهادة الوالد لولده والولد لوالده، وكل ذي قرابة لمن يقرب منه، فقال ابن شهاب: كان سلف المسلمين على ذلك حتى دخل الناس فيما بعدتهم، وظهرت فيهم امور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتم إذا كان من اقربائهم وجاز ذلك من الولد والوالد والاخ والزوج والمرأة وبمعنى قول ابن عباس، قال قتادة، وابن زيد.

وقوله: " فالله اولى بهما " إنما ثنى، ولم يقل به لانه أراد " فالله اولى بغناء الغني وفقر الفقير) لان ذلك منه تعالى وقال قوم: لم يقصد غنيا بعينه، ولافقيرا بعينه

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست