responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 118

فكذلك إذا بلغ، وله مال في يدوصي أبيه أو في يد حاكم قد ولي ماله، وجب عليه أن يسلم إليه ماله، إذا كان عاقلا، مصلحا لما له، وإن كان فاسقا في دينه. وفي الآية دلالة على جواز الحجر على العاقل، إذا كان مفسدافي ماله، من حيث أنه إذاكان عند البلوغ يجوز منعه المال إذا كان مفسدا له، فكذلك في حال كمال العقل إذاصار بحيث يفسد المال، جاز الحجر عليه، وهو المشهور في أخبارنا.

ومن الناس من قال: لايجوز الحجر على العاقل، ذكرناه في الخلاف.

وقوله: (فادفعوا إليهم أموالهم ولاتأكلوها إسرافا وبدارا) فهو خطاب لاولياء اليتيم، أمرهم الله تعالى إذا بلغ اليتيم، وأونس منه الرشد، على ما فسرناه، أن يسلم إليه ماله، ولايحبسه عنه. وقوله: (ولا تأكلوها اسرافا) معناه بغير ما أباحه الله لكم. وقال الحسن، والسدي: الاسراف في الاكل. وأصل الاسراف تجاوز الحد المباح إلى ما لم يبح، وربما كان ذلك في الافراط، وربما كان في التقصير غير أنه إذا كان في الافراط يقال منه: أسرف يسرف إسرافا، وإذا كان في التقصير يقال: سرف يسرف سرفا، يقال: مررت بكم فسرفتكم، يريد:

فسهوت عنكم، واخطأتكم، كما قال الشاعر:

اعطوا هنيدة يحدوها ثمانية * ما في عطائهم من ولا سرف [1]

يعني لاخطأفيه، يريد أنهم يصيبون مواضع العطاء فلايخطونها. وقوله:

" وبدارا أن يكبروا " فالبدار والمبادرة مصدران، فنهى الله تعالى أولياء اليتامى أن يأكلوا أموالهم اسرافا بغير ما أباح الله لهم أكله، ولا مبادرة منكم بلوغهم، وإيناس الرشد منهم، حذرا أن يبلغو ا، فيلزمكم تسليمه إليهم، وبه قال ابن عباس، وقتادة، والحسن، والسدي، وابن زيد.


[1] قائله جرير ديوانه 2: 15 واللسان (هند) و (سرف) وهومن قصيدة يمدح بها يزيد بن عبدالملك، ويهجو آل المهلب. قوله: (هنيدة) اسم لكل مئة من الابل، و (هنيد) لايصرف ولايدخل عليه الالف واللام ولايجمع وليس له واحد من جنسه. و (ثمانية) أي ثمانية من العبيد: وكان في المخطوطة والمطبوعة (عطاءكم) وهو مناسب في المعنى ولكن لم أجد أحد يرويه الا (عطائهم).

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست