responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 117

لايحتلم، أو يتأخر احتلامه، وهوقول أكثر المفسرين: مجاهد، والسدي، وابن عباس، وابن زيد. ومنهم من قال: إذا كمل عقله، واونس منه الرشد، سلم إليه ماله، وهو الاقوى. ومنهم من قال: لايسلم إليه حتى يكمل له خمس عشرة سنة، وإن كان عاقلا، لان هذا حكم شرعي، وبكمال العقل تلزمه المعارف لاغير، وقال أصحابنا: حد البلوغ إما بلوغ النكاح، أو الانبات في العانة، أوكمال خمس عشرة سنة. وقوله: " فان آنستم منهم رشدا " معناه: فان وجدتم منهم رشدا وعرفتموه، وهو قول ابن عباس.

اللغة: تقول: آنست من فلان خيرا إيناسا وأنست به أنسا: إذا ألفته. وفي قراءة عبدالله: فان أحسيتم يعني أحسستم، أي وجدتم، والاصل فيه: أبصرتم.

ومنه قوله: " آنس من جانب الطور نارا " [1] أي أبصر، ومنه أخذ انسان العين، وهو حدقتها التي يبصر بها.

المعنى:

واختلفوا في معنى الرشد [2]، فقال السدي، وقتادة: معناه عقلا ودينا وصلاحا. وقال الحسن [3]، وابن عباس: معناه: صلاحا في الدين، وإصلاحا للمال. وقال مجاهد، والشعبي: معناه العقل. قال: لايدفع إلى اليتيم ماله، وإن أخذ بلحيته، وإن كان شيخا، حتى يؤنس منه رشده: العقل. وقال ابن جريج:

صلاحا، وعلما بما يصلحه.

والاقوى أن يحمل على أن المراد به العقل، وإصلاح المال، على ماقال ابن عباس، والحسن، وهو المروي عن أبي جعفر (ع)، للاجماع على أن من يكون كذلك لايجوز الحجر في ماله، وان كان فاجرا في دينه، فاذا كان ذلك اجماعا


[1] سورة القصص: آية 29.

[2] (واختلفوا في معنى الرشد) ساقطة من المطبوعة.

[3] (الحسن) ساقط من المطبوعة.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست