responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 397

فرددنا إليه المتشابه ومن ذلك قوله: " قل كل من عند الله " [1] فرددناه إلى المحكم الذي هو قوله: " ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون " [2] ومن ذلك قوله: " وما تشاؤون إلا أن يشاء الله " [3] متشابه، وبين المراد بالمحكم الذي هو قوله: " وما الله يريد ظلما للعالمين " [4] ومن ذلك اعتراض الملحدين في باب النبوة بما يوهم المناقضة كقوله: (قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سموات في يومين) [5] فقال اليومان والاربعة واليومان ثمانية ثم قال " هو الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام " فأوهموا أن ذلك مناقضة وليس الامر على ما ظنوه لان ذلك يجري مجرى قول القائل: سرنا من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام وسرنا إلى الكوفة في خمسة عشر يوما فالعشرة داخلة في الخمسة عشر ولايضاف فيقال: عشرة، وخمسة عشر خمسة وعشرون يوما كان فيها السير، فكذلك خلق الله الارض في يومين وقضاهن سبع سماوات في يومين وتمم خلقهن في ستة أيام. وتقديره خلق الارض في يومين من غير تتميم وجعل فيها رواسي وما تم به خلقها في أربعة أيام فيها اليومان والاولان كما يقال: جعل الدور في شهرين وفرغ منهن في أربعة أشهر. فيكون المحكم قد أبان عن معناه أنه على جهة خلق الارض في يومين من غير تتميم، وليس على وجه التضاد على ما ظنوه.

فان قيل: كيف يكون المحكم حجة مع جواز تقييده بما في العقل؟ وفي ذلك إمكان كل مبطل أن يدعيه فتذهب فائدة الاحتجاج بالمحكم؟ قلنا: لايجب ذلك من قبل أن التقييد بما في العقل إنما يجوز فيما كان ردا إلى تعارف من جهة


(1) سورة النساء آية: 77. (2) سورة آل عمران آية: 78.

(3) سورة التكوير آية: 29، وسورة الدهر آية: 30.

(4) سورة آل عمران آية: 108. (5) سورة حم السجدة آية: 9 - 12.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست