responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 376

المعنى:

وقوله: " وأقوم للشهادة " معناه أصح لها مأخوذ من الاستقامة. وقوله:

" وأدنى ألا ترتابوا " أي أقرب ألا تشكوا بأن ينكر من عليه الحق. وقيل:

بالا ترتابوا بالشاهد أن يضل، وقوله: " إلا أن تكون تجارة حاضرة " فمن رفع احتمل رفعه أمرين:

أحدهما - أن تكون (كان) تامة بمعنى وقع، فيكون اسم كان، ويحتمل أن تكون ناقصة ويكون اسمها والخبر تديرونها. ومن نصب معناه أن تكون التبايع تجارة أو التجارة تجارة. وقوله: (واشهدوا إذا تبايعتم) قال الضحاك:

الاشهاد: فرض في التبايع وبه قال أصحاب الطاهر واختاره الطبري. وقال الحسن، والشعبي ذو ندب. وهو الصحيح وبه قال جميع الفقهاء. وقوله " ولايضار " أصله يضار - بكسر الراء - عند الحسن، وقتادة، وعطا، وابن زيد، وقيل:

المضارة وهو أن يشهد الشاهد بما لم يستشهد فيه، ويكتب الكاتب بما لم يمل عليه.

ذهب إليه الحسن، وطاووس، وهو الاقوى. بدلالة قوله " وإن تفعلوا " يعني المضارة " فانه فسوق بكم " أي معصية في قول ابن عباس، ومجاهد، والضحاك. ومن دعا الشاهد وهو مشغول، فتأخر لايكون فاسقا بلا خلاف. وقال ابن مسعود، ومجاهد - بفتح الراء - ومعناه لا يدعى الكاتب، والشاهد، وهو مشغول على وجه الاضرار به. ومعنى قوله: " صغيرا أو كبيرا " معناه هو في العادة صغير

جرت العادة بكتب مثله. ولايريد بذلك ما قدره حبة أو قيراط، لان ذلك لم تجر العادة بكتب مثله، والاشهاد عليه وليس في الاية ما يدل على أنه لايجوز الحكم بالشاهد واليمين، لان الحكم بالشاهد والمرأتين أو بالشاهدين لايمنع من قيام الدلالة على جواب الحكم بالشاهد مع اليمين. ولا يكون ذلك نسخا لذلك، لانه ليس بمناف للمذكور في الاية والحكم بالشاهد والمرأتين يختص بما يكون مالا أن المقصد به المال فأما الحدود التي هي حق الله وحقوق الادميين وما يوجب القصاص. وفلا يحكم

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست