responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 375

والربيع. الثاني - قال مجاهد، وعامر، وعطا ذلك إذا دعوا لاقامتها. الثالث - في رواية عن ابن عباس، والحسن، وأبي عبدالله (ع) لاقامتها وإثباتها. وهو أعم فائدة. وقال الطبري: لايجوز إلا إذا دعوا لاقامتها، لان قيل أن يشهدوا لايوصفون بأنهم شهداء. وهذا باطل لانه تعالى قال: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " فسماهما شاهدين قبل إقامة الشهادة.

اللغة:

وقوله: (ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله) فالسأم:

الملل، سئم يسأم سأما إذا مل من الشئ وضجر منه قال زهير:

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش * ثمانين حولا لاأبالك ويسأم [1]

والصغير: خلاف الكبير صغر الشئ يصغر صغرا، وصغره تصغيرا واستصغره إستصغارا وتصاغر تصاغرا. وصغر يصغر صغرا وصغارا: إذا رضي بالضيم، لانه رضي باستصغاره. تصاغرت إليه نفسه ذلا ومهانة. والاصغار حنين الناقة الحفيض والاكبار حنينها الكبير. والهاء في قوله: " أجله " يحتمل أن تكون عائدة إلى أجل الدين. وهو الاقوى. والثاني إلى أجل الشاهد. أي الوقت الذي تجوز فيه الشهادة. وقوله: " ذلكم أقسط عند الله " معناه أعدل والقسط: العدل تقول: أقسط إقساطا، فهو مقسط إذا عدل ومنه قوله: " إن الله يحب المقسطين " والقسط: الحصة تقول أخذ فلان قسطه أي حصته. وقد تقسطوا الشئ بينهم أي اقتسموه على القسط أي على العدل. وكل مقدار قسط لانه عدل غيره بالمساواة له. والقسوط: الجور لانه عدول عن الحق قسط يقسط قسطا، فهو قاسط إذا جاز عن الحق. وقوله تعالى: " وأما القاسطون فكانوا " لجهنم حطبا " [2] والرجل القسطاء: التي في ساقها أعوجاج لعدوله عن الاستقامة.


(1) من معلقته الشهيرة: ديوانه 9.

(2) سورة الجن آية: 15.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست