responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 272

قوله تعالى:

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم أن الله بما تعملون بصير [237] آية واحدة بلا خلاف.

روى سعيد بن المسيب: أن هذه الاية ناسخة لحكم المتعة في الاية الاولى.

قال البلخي: وهذا ليس بصحيح، لان الاية الاولى تضمنت حكم من لم يدخل بها، ولم يسم لها مهرا إذا طلقها، وهذه تضمنت حكم التي فرض لها صداق إذا طلقت قبل الدخول، وأحد الحكمين غير الاخر. والذي قاله سعيد بن المسيب متوجه على ما قدمناه في الاية من أن دليلها يتناول التي فرض لها المهر. وإن حملنا قوله:

" ومتعوهن " على عمومه لزم أن تمتع كل مطلقة وإن سمي لها مهرا. وإن قلنا:

لامتعة للمفروض لها الصداق، فلا يلزم نسخ الاية أو تخصيصها إن نزلت معها.

وقال جميع أهل التأويل: إنه إذا طلق الرجل من سمي لها مهرا معلوما قبل أن يدخل بها، فانه يستقر لها نصف المهر، فان كانت ما قبضت شيئا وجب عليه تسليم نصف المهر، وإن كانت قد سلمت جميع المهر، وجب عليها رد نصف المهر، ويستقر لها النصف الاخر.

اللغة:

والنصف: هو سهم من اثنين، تقول: نصفه ينصفه، وانتصف انتصافا، ونصفه تنصيفا، وأنصفه إنصافا، وتناصفوا تناصفا، وناصفه مناصفة، وتنصف تنصفا. والنصف: المرأة بين المسنه والحدثة، لانها على نصف المسنة. والناصف:

الخادم، وهو ينصف الملوك أي يخدمهم، لانه يعطيهم النصف من نفسه قسرا وذلا.

نام کتاب : التبيان في تفسير القرآن نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست